ساري
نظام المعاملات المدنية السعودي
- عدد المواد
- 721
- مواد نافذة
- 721
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 29/11/1444هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
تصفّح نظام المعاملات المدنية حسب الموضوع
الأهلية والأحكام العامة53 مادةأركان العقد44 مادةبطلان العقد وفسخه56 مادةآثار العقد وتفسيره31 مادةالتعويض عن الضرر59 مادةالإثراء بلا سبب16 مادةتنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي42 مادةالشرط والأجل والتضامن46 مادةحوالة الحق والدين25 مادةالوفاء بالدين والمقاصة52 مادةالتقادم ومرور الزمن26 مادةعقد البيع79 مادةالهبة19 مادةعقد القرض9 موادعقد الصلح19 مادةعقد الإيجار58 مادةعقد المقاولة20 مادةعقد الوكالة35 مادةالإيداع والحراسة23 مادةعقد الشركة والمضاربة50 مادةالكفالة30 مادةعقد التأمينمادة واحدةحق الملكية والشيوع والقسمة89 مادةالشفعة والحيازة والارتفاق43 مادة
مواد نظام المعاملات المدنية
باب تمهيديالمواد 1–29
- المادة 1تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
- المادة 2تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
- المادة 3تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
- المادة 5تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
- المادة 7تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
- المادة 8تعرّف المادة الموطن بأنه مكان الإقامة المعتادة، وتجيز تعدده، وتجعل محل الوجود أو آخر محل معلوم موطنًا لمن لا إقامة معتادة له.
- المادة 9تجعل المادة المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال تلك التجارة أو المهنة.
- المادة 10تجعل المادة موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، وتجيز لناقص الأهلية موطنًا خاصًّا لتصرفاته التي يعد أهلًا لها.
- المادة 11تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
- المادة 12تعرّف المادة كامل الأهلية بأنه من بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وتحدد سن الرشد بتمام 18 سنة هجرية.
- المادة 13تعرّف المادة عديم الأهلية بأنه فاقد التمييز لصغر في السن أو لجنون، وتقرر أن من لم يتم السابعة من عمره لا يعد مميزًا.
- المادة 14تحدد المادة ناقصي الأهلية: الصغير المميز الذي لم يبلغ سن الرشد، والمعتوه ناقص العقل دون الجنون، والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة.
- المادة 15تُخضع المادة عديمي الأهلية وناقصيها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
- المادة 16تمنع المادة أي شخص من النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
- المادة 17تعدد المادة الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية: الدولة، والهيئات والمؤسسات العامة، والأوقاف، والشركات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكل ما يُمنح هذه الشخصية نظامًا.
- المادة 18تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يتمتع بالحقوق عدا الملازمة للإنسان، وله ذمة مالية مستقلة وأهلية وحق التقاضي وموطن وجنسية، ويجب أن يكون له من يمثله.
- المادة 19تقرر المادة أن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، إلا ما لا يقبل بطبيعته الاستئثار بحيازته أو ما تمنعه النصوص النظامية.
- المادة 20تعرّف المادة المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل، سواء كان عينًا أو منفعة أو حقًّا.
- المادة 21تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
- المادة 22تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
- المادة 23تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
- المادة 24تقرر المادة أن المال العام تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.
- المادة 25تقسم المادة الحق المالي إلى نوعين: حق شخصي وحق عيني.
- المادة 26تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
- المادة 27تحيل المادة أحكام الحقوق التي ترد على شيء غير مادي إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 28تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
الباب الأول: مصادر الالتزامالمواد 30–160
- المادة 30تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
- المادة 32يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
- المادة 34يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
- المادة 35للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
- المادة 36يسقط الإيجاب بعدول الموجب أو رفضه أو موت أحد الطرفين أو فقد أهليته قبل القبول أو عدم اتصال القبول به أو انقضاء مدته، والقبول بعد سقوطه إيجاب جديد.
- المادة 37لا يُعد السكوت قبولًا إلا باتفاق أو قرينة، ويُعد قبولًا إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين أو كان لمحض منفعة من وُجّه إليه.
- المادة 38يتم العقد بين الحاضرين، ولو عبر وسائل الاتصال المباشرة، زمان ومكان صدور القبول، وبين الغائبين زمان ومكان علم الموجب بالقبول، ما لم يُتفق على خلافه.
- المادة 39لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلًا أو بإقفال المزايدة دون رسوها، دون إخلال بالنصوص النظامية.
- المادة 40يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 41التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
- المادة 42يكفي لانعقاد العقد اتفاق المتعاقدين على المسائل الجوهرية مع إرجاء غير الجوهرية، ما لم يربطا انعقاده بالاتفاق عليها، وتحددها المحكمة عند عدم الاتفاق.
- المادة 43لا يكون الوعد بإبرام عقد مستقبلًا ملزمًا إلا بتعيين مسائله الجوهرية ومدة إبرامه وتوافر شروطه، وإذا امتنع الواعد قام حكم المحكمة عند صدوره مقام العقد.
- المادة 44دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
- المادة 45الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
- المادة 46إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
- المادة 47الأصل أن كل شخص أهل للتصرف، ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
- المادة 48الصغير ولو مميزًا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام، أما السفيه وذو الغفلة فيُحجر عليهما ويُرفع الحجر عنهما بحكم المحكمة.
- المادة 49تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
- المادة 51للولي أو الوصي أن يسلم الصغير الذي أتم 15 سنة مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرف، وللمحكمة الإذن عند امتناعهما، والمأذون كالراشد فيما أُذن له.
- المادة 52تأخذ تصرفات المعتوه حكم تصرفات الصغير المميز، وتأخذ تصرفات المجنون حكم تصرفات الصغير غير المميز.
- المادة 53تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
- المادة 54تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 55تُعد التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
- المادة 56إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
- المادة 59لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
- المادة 60ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يخالف حسن النية، ويلزمه العقد الذي قصده إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.
- المادة 61تعرّف المادة التغرير بأنه خداع أحد المتعاقدين للآخر بطرق احتيالية تدفعه إلى عقد ما كان ليبرمه، وتعد تعمد السكوت لإخفاء أمر مؤثر تغريرًا.
- المادة 62تعطي المادة من وقع ضحية تغرير حق طلب إبطال العقد، بشرط أن يكون التغرير في أمر جوهري لولاه لما رضي بالعقد.
- المادة 63إذا صدر التغرير من شخص غير طرفي العقد فلا يحق للمغرر به طلب الإبطال إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم به أو يفترض علمه.
- المادة 64تعرّف المادة الإكراه بأنه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.
- المادة 65يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان مسلطًا على غيره ولم يكن ليبرم العقد لولاه.
- المادة 66توجب المادة عند تقدير الإكراه مراعاة سن من وقع عليه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر يؤثر في جسامته.
- المادة 67تعطي المادة المكرَه حق طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر، أما إن صدر من الغير فلا إبطال إلا إذا ثبت علم المتعاقد الآخر أو افتراضه.
- المادة 68إذا استغل متعاقد ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في الآخر فأبرم عقدًا لحقه منه غبن، فللمحكمة بطلب المغبون إنقاص التزاماته أو زيادة التزامات الآخر أو إبطال العقد، خلال 180 يومًا.
- المادة 69تعرّف المادة الغبن بأنه زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد بحسب العرف، ولا تجيز الإبطال لمجرده إلا في حالات محددة، ولا في عقود المزايدة.
- المادة 70تجيز المادة أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.
- المادة 71تجيز المادة أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معينًا بنوعه ومقداره، وتمنع التعامل في تركة شخص حي ولو برضاه، إلا فيما تجيزه النصوص النظامية.
- المادة 72تشترط المادة في محل الالتزام أن يكون ممكنًا، وغير مخالف للنظام العام، ومعينًا أو قابلًا للتعيين، وإلا وقع العقد باطلًا.
- المادة 73إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
- المادة 74تجيز المادة تضمين العقد أي شرط يرتضيه الطرفان متى استوفى شروط المحل في المادة 72، وإذا بطل الشرط بطل وحده، إلا إذا ثبت أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه.
- المادة 75يقع باطلًا كل عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع، إذا صُرّح بهذا السبب في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
- المادة 76تفترض المادة أن كل عقد لم يُذكر سببه له سبب مشروع، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 77إذا جعل نص نظامي حق طلب إبطال العقد لأحد المتعاقدين، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
- المادة 78يسقط حق طلب إبطال العقد بإجازته صراحة أو ضمنًا ممن له هذا الحق، وتسري الإجازة من وقت إبرام العقد.
- المادة 79لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
- المادة 80يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر صاحب حق الإبطال ليبدي رغبته في الإجازة أو الإبطال خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا، فإن سكت دون عذر سقط حقه.
- المادة 81العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
- المادة 82عند إبطال العقد أو بطلانه يعود المتعاقدان إلى حالتهما قبل التعاقد، وإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
- المادة 83إذا أُبطل العقد أو بطل لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، فلا يلزمه أن يرد إلا ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
- المادة 84إذا كان جزء من العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال بطل ذلك الجزء وحده، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه فله طلب إبطاله.
- المادة 85إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر، انعقد هذا العقد الآخر متى تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
- المادة 86لا يُحتج بإبطال العقد على الخلف الخاص الذي كسب حقًا عينيًا بمعاوضة وبحسن نية، وهو من لم يعلم بسبب الإبطال ولم يكن بمقدوره أن يعلم ببذل الحرص المعتاد.
- المادة 87تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
- المادة 88تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
- المادة 89في التعاقد بالنيابة يُعتد بشخص النائب في عيوب الرضى وأثر العلم، لكن الأصيل الذي أعطى تعليمات محددة لا يتمسك بجهل نائبه بما يعلمه هو أو يُفترض علمه به.
- المادة 90إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
- المادة 91تقرر المادة أن النائب إذا لم يخبر الطرف الآخر بأنه يتعاقد نائبًا، فلا يُضاف أثر العقد إلى الأصيل إلا في حالتين محددتين.
- المادة 92تقرر المادة أن العقد يُضاف إلى الأصيل إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد أن النيابة قد انتهت.
- المادة 93تمنع المادة النائب من التعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون إذن، سواء لحسابه أو لحساب غيره، وتجيز للأصيل إجازة هذا التعاقد.
- المادة 94تقرر المادة أن العقد الصحيح لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بنص نظامي، وأن حقوقه تثبت فور انعقاده ويجب الوفاء به.
- المادة 95توجب المادة تنفيذ العقد وفق ما اشتمل عليه وبحسن نية، وتقرر أن العقد يشمل مستلزماته وفق النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
- المادة 96تجيز المادة للمحكمة تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان أو إعفاء الطرف المذعن منها وفق العدالة، وتبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
- المادة 97تجيز المادة للمدين الذي أرهقته ظروف استثنائية عامة غير متوقعة دعوة الطرف الآخر للتفاوض، وللمحكمة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن لم يُتفق.
- المادة 98تقرر المادة انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، وانتقال الحقوق والالتزامات المتصلة بشيء إلى الخلف الخاص بشروط.
- المادة 99تقرر المادة أن العقد لا يُنشئ التزامًا على شخص ليس طرفًا فيه، لكنه قد يُكسبه حقًا.
- المادة 100تقرر المادة أن من تعهد بجعل الغير يلتزم بأمر لا يُلزم الغير بذلك، وتبيّن أثر قبول الغير أو رفضه للتعهد.
- المادة 101تجيز المادة للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات لمصلحة غيره إذا كانت له مصلحة شخصية، وتمنح المنتفع حقًا مباشرًا تجاه المتعهد.
- المادة 102تمنح المادة المشترط وحده حق نقض الاشتراط أو تغيير المنتفع أو تحويل المنفعة لنفسه، مع قيود، وتبين أن النقض لا يبرئ المتعهد إلا باتفاق.
- المادة 103تجيز المادة أن يكون المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير شخصًا مستقبلًا أو غير معين وقت العقد، إذا أمكن تعيينه عند الوفاء.
- المادة 104تضع المادة قواعد تفسير العقد: عدم العدول عن العبارة الواضحة، والبحث عن الإرادة المشتركة عند الحاجة، وتفسير الشك لمصلحة الملتزم والمذعن.
- المادة 105تجيز المادة للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في كل محله أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.
- المادة 106تجيز المادة التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد خلال مدة معينة، وتبين كيفية استعماله ومتى يسقط.
- المادة 107تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
- المادة 108تجيز المادة الاتفاق على حق الدائن في فسخ العقد عند إخلال المدين دون حكم قضائي، ولا يعفي ذلك من الإعذار إلا باتفاق صريح.
- المادة 109تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
- المادة 110تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
- المادة 111تقرر المادة أن الفسخ أو الانفساخ يعيد المتعاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد، مع التعويض عند الاستحالة، ولا أثر رجعيًا له في العقود الزمنية.
- المادة 112تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
- المادة 113تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُزيل شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط السرية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ودون إخلال بالنصوص النظامية.
- المادة 114تجيز المادة لأي متعاقد في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المستحق ما دام الطرف الآخر ممتنعًا عن تنفيذ التزامه.
- المادة 115تجيز المادة أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة دون حاجة إلى طرف آخر، لكن فقط في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
- المادة 116تقرر المادة سريان أحكام العقد على التصرف بالإرادة المنفردة، عدا ما يتعلق بضرورة تطابق إرادتين، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.
- المادة 117تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
- المادة 118تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
- المادة 119تقرر المادة أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تؤثر في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
- المادة 120تقرر المادة القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية: كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
- المادة 121إذا وقع الفعل الضار من شخص باشره بنفسه، يُفترض أن الضرر نتج عن فعله، ما لم يثبت دليل يخالف ذلك.
- المادة 122الشخص مسؤول عن الفعل الضار إذا صدر منه وهو مميز، ويلزم غير المميز بتعويض مناسب تقدّره المحكمة في حالات محددة.
- المادة 123من أحدث ضررًا وهو يدافع دفاعًا مشروعًا عن نفس أو عرض أو مال لا يُسأل، ما لم يتجاوز القدر الضروري لدفع الاعتداء.
- المادة 124من أضر بغيره ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره لا يلتزم بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
- المادة 125لا يُسأل الشخص عن الضرر إذا ثبت أنه نشأ عن سبب لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 126لا يُسأل الموظف العام عن عمله الضار بالغير إذا أدّاه تنفيذًا لنص نظامي أو أمر رئيسه وفق شروط محددة يثبتها.
- المادة 127إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
- المادة 128إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه في التعويض كله أو بعضه بنسبة اشتراكه.
- المادة 129تقرر المادة مسؤولية متولي الرقابة عن ضرر من يرعاه، ومسؤولية المتبوع عن خطأ تابعه، مع حق من دفع التعويض في الرجوع على المتسبب.
- المادة 130حارس الحيوان مسؤول عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
- المادة 131حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
- المادة 132من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها مسؤول عن الضرر الذي تحدثه، ما لم يثبت أنه كان بسبب لا يد له فيه.
- المادة 133لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
- المادة 134الحارس هو من له سلطة فعلية على الشيء بنفسه أو بغيره ولو كان غير مميز، ويُفترض أن المالك هو الحارس ما لم يثبت انتقال الحراسة.
- المادة 135استعمال الحق في المنافع العامة مقيّد بسلامة الغير، ومن أضر بغيره فيها ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عنه.
- المادة 136يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا، بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان ممكنًا أن يكون فيه لولا الضرر.
- المادة 137يتحدد الضرر المعوَّض عنه بما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار.
- المادة 138يشمل التعويض عن الفعل الضار الضرر المعنوي، وتبيّن المادة مفهومه وشروط انتقاله للغير، وتترك تقديره للمحكمة.
- المادة 139الأصل أن يُقدَّر التعويض بالنقد، ويجوز للمحكمة بطلب المتضرر الحكم بالمثل أو بإعادة الحال أو بأمر متصل بالفعل، وبأدائه أقساطًا أو إيرادًا مرتبًا.
- المادة 140إذا سبب الفعل الضار تلفًا جسيمًا يمنع إعادة الشيء للاستعمال المعد له، فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف مع المطالبة بالتعويض في الحالتين.
- المادة 141إذا لم تتمكن المحكمة من تقدير التعويض نهائيًا، فلها أن تقدّره تقديرًا أوليًا مع حفظ حق المتضرر في طلب إعادة النظر خلال مدة تعيّنها.
- المادة 142إذا وقع الضرر على النفس أو ما دونها، يتحدد التعويض عن الإصابة ذاتها وفق أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية.
- المادة 143لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
- المادة 144كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
- المادة 145من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
- المادة 146يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
- المادة 147لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
- المادة 148من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
- المادة 149إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
- المادة 150الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
- المادة 151تقرر المادة أن الفضالة تتحقق حتى لو كان الفضولي يتولى شأنًا لنفسه، إذا تولى معه شأن غيره لارتباطهما ارتباطًا يمنع فصل أحدهما عن الآخر.
- المادة 152تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
- المادة 153توجب المادة على الفضولي أن يواصل العمل الذي بدأه حتى يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، وأن يُعلمه بتدخله فور استطاعته.
- المادة 154توجب المادة على الفضولي بذل عناية الشخص المعتاد، وتجعله مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه، مع جواز إنقاص المحكمة للتعويض إن وُجد مسوّغ.
- المادة 155تجعل المادة الفضولي مسؤولًا عن تصرفات من يعهد إليه بكل العمل أو بعضه، مع بقاء حق المنتفع في الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
- المادة 156تلزم المادة الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة إلى المنتفع، وبتقديم حساب عما قام به.
- المادة 157تعدّ المادة الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا بذل عناية الشخص المعتاد، وتلزم المنتفع بتعهداته ونفقاته وتعويضه، ولا أجر له إلا إن كان العمل من مهنته.
- المادة 158تنظم المادة أثر الموت على الفضالة: يلتزم ورثة الفضولي العالمون بها بإعلام المنتفع واتخاذ التدابير، ويبقى الفضولي ملتزمًا لورثة المنتفع.
- المادة 159تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
- المادة 160تقرر المادة أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.
الباب الثاني: آثار الالتزامالمواد 161–196
- المادة 161توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
- المادة 163تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
- المادة 164تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
- المادة 165تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
- المادة 166تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
- المادة 167تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
- المادة 168تفرق المادة بين التزام المدين ببذل عناية الشخص المعتاد فيُعد وافيًا ولو لم يتحقق الغرض، والتزامه بتحقيق غاية فلا يُعد وافيًا إلا بتحققها.
- المادة 169تجيز المادة للدائن إذا أخلّ المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل أن يطلب إزالة المخالفة مع التعويض عند مقتضاه، وأن يستأذن المحكمة في إزالتها على نفقة المدين.
- المادة 170تقرر المادة الحكم بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا أو لم ينفذ المدين في المدة المعقولة، ما لم يثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.
- المادة 171توجب المادة على المدين المتأخر في تنفيذ التزامه تعويض الدائن عن الضرر الناشئ عن التأخير، ما لم يثبت أن التأخير بسبب لا يد له فيه.
- المادة 172تحيل المادة إلى أحكام المادة 128 إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في هذا الضرر.
- المادة 173تجيز المادة الاتفاق على إعفاء المدين من تعويض عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره إلا عن غش أو خطأ جسيم، وتمنع الإعفاء من مسؤولية الفعل الضار.
- المادة 174تجيز المادة الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
- المادة 175تقرر المادة أن التعويض لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
- المادة 176تعدد المادة خمس حالات لا يشترط فيها إعذار المدين، منها الاتفاق على عدّه معذرًا بحلول الأجل وتصريحه كتابة بأنه لن ينفذ.
- المادة 177تقرر المادة أن الإعذار يكون بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
- المادة 178تجيز المادة للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا، ولا تشترط الإعذار لاستحقاقه.
- المادة 179تضع المادة ضوابط التعويض الاتفاقي: لا يُستحق إذا لم يقع ضرر، وللمحكمة إنقاصه أو زيادته بشروط، ويبطل كل اتفاق يخالف هذه الأحكام.
- المادة 180تقرر المادة أن المحكمة تقدر التعويض غير المحدد وفق المواد 136 إلى 139، وتقصر التزام المدين العقدي غير الغاش على الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد.
- المادة 181تجعل المادة جميع أموال المدين ضمانًا لديونه، وتساوي بين الدائنين فيه ما لم يقرر نص نظامي أولوية، وتجيز للدائنين الاتفاق على ترتيب الأولوية.
- المادة 182تجيز المادة لكل دائن أن يستعمل حقوق مدينه المهملة إذا أدى إهمالها إلى زيادة ديونه على أمواله، عدا الحقوق المتصلة بشخصه أو غير القابلة للحجز.
- المادة 183تجيز المادة للدائن المتضرر طلب منع نفاذ تصرف المدين الذي زادت به ديونه على أمواله، إذا كان تبرعًا أو معاوضة يعلم طرفاها بإحاطة الدين.
- المادة 184تجيز المادة لمن تلقى حقًا من مدين أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف بإيداع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
- المادة 185تحدد المادة أثر تفضيل المدين المحاطة ديونه لدائن دون حق، وحكم وفائه لأحد دائنيه قبل حلول الأجل أو بعده.
- المادة 186تبين المادة أن الدائن المدعي بإحاطة الدين لا يلزمه إلا إثبات مقدار ديون المدين الحالة، وللمدين دفع الدعوى بإثبات أن أمواله تساويها أو تزيد.
- المادة 187تقرر المادة أن الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين المحاطة ديونه يستفيد منه جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
- المادة 188تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
- المادة 189تجيز المادة لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص حسني النية التمسك بالعقد الصوري أو بالعقد المستتر، وتقدّم من يتمسك بالعقد الظاهر عند تعارض المصالح.
- المادة 190تقرر المادة أن العقد النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام هو العقد الحقيقي إذا ستراه بعقد ظاهر.
- المادة 191تجيز المادة لمن التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام دائنه لم يوف بالتزام مرتبط به نشأ بسببه ولم يقدم ضمانًا كافيًا.
- المادة 192تجيز المادة لمن أنفق على ملك غيره نفقات ضرورية أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما يستحقه.
- المادة 193توجب المادة على الحابس المحافظة على الشيء وتقديم حساب عن غلته، وتجيز له بيعه بإذن المحكمة إذا خُشي تلفه أو طالت مدة حبسه، أو دون إذن عند الاستعجال.
- المادة 194تقرر المادة أن حق حبس الشيء لا يمنح الحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
- المادة 195تحدد المادة أسباب انقضاء حق الحبس، وتجيز للحابس طلب استرداد الشيء من المحكمة خلال 30 يومًا من علمه بخروجه وقبل مضي سنة إذا خرج دون علمه أو رغم معارضته.
- المادة 196تحيل المادة أحكام إعسار المدين إلى النصوص النظامية الخاصة به.
الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزامالمواد 197–237
- المادة 197تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
- المادة 198تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
- المادة 199تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
- المادة 202تقرر المادة أن تحقق الشرط الفاسخ يزيل الالتزام ويلزم الدائن رد ما أخذه أو التعويض إن استحال الرد بسبب منه، مع بقاء أعمال الإدارة نافذة.
- المادة 203يستند أثر تحقق الشرط إلى وقت نشوء الالتزام، إلا إذا دلت إرادة المتعاقدين أو طبيعة العقد على غير ذلك، أو تعذر التنفيذ قبله لسبب لا يد للمدين فيه.
- المادة 204تعرّف المادة الالتزام لأجل، وتجعله غير نافذ قبل حلول الأجل مع جواز إجراءات الدائن التحفظية، وتقرر زوال الالتزام بانقضاء الأجل الفاسخ دون أثر رجعي.
- المادة 205تحدد المادة حالات سقوط حق المدين في الأجل: الحكم بإعساره، أو عدم تقديم الضمانات المتفق عليها، أو نقصها ما لم يبادر إلى إكمالها.
- المادة 206تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
- المادة 207تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
- المادة 208تقرر المادة أنه إذا سقط حق المدين في الأجل وكان للأجل أثر في زيادة الدين عند العقد، تنقص المحكمة من تلك الزيادة بحسب ما سقط من الأجل وسببه وطبيعة المعاملة.
- المادة 209تقرر المادة أنه إذا اتُّفق على الوفاء عند الميسرة، تحدد المحكمة أجلًا يُظن فيه قدرة المدين على الوفاء، ويسقط الأجل متى ثبتت قدرته.
- المادة 210تعرّف المادة الالتزام التخييري وتجعل الخيار للمدين ما لم يُتفق أو يُنص على غيره، وتنقل الخيار للطرف الآخر إذا امتنع صاحبه عن الاختيار في الأجل الذي تحدده المحكمة.
- المادة 211تعرّف المادة الالتزام البدلي بأنه التزام محله شيء واحد مع حق المدين في أداء شيء آخر بدلًا منه، وتجعل الأصل وحده محل الالتزام.
- المادة 212تقرر المادة أن التضامن بين الدائنين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق بين الأطراف أو بنص نظامي.
- المادة 213تجيز المادة لكل دائن متضامن مطالبة المدين بكل الدين، وتحدد أوجه الاعتراض التي يجوز للمدين التمسك بها في مواجهة الدائن المطالِب.
- المادة 214تجعل المادة كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين حقًا لهم جميعًا يقتسمونه بالمحاصة، ما لم يقضِ نص نظامي أو اتفاق بخلاف ذلك.
- المادة 215تجيز المادة للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين، إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يضر ذلك بالمدين.
- المادة 216تقرر المادة أن براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لا تبرئه تجاه الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
- المادة 217تقرر المادة أن أي عمل يقوم به أحد الدائنين المتضامنين ويكون من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لا ينفذ في حقهم.
- المادة 218تقرر المادة أن تضامن الدائنين لا يمنع انقسام الدين بين ورثة أي منهم، فينتقل التضامن لكل وارث بقدر نصيبه، إلا في الدين غير القابل للانقسام.
- المادة 219تعرّف المادة الدين المشترك بأنه دين لعدة دائنين اتحد سببه، وتعد الدين الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث دينًا مشتركًا.
- المادة 220تجيز المادة لكل شريك في الدين المشترك المطالبة بحصته، وتعطي الباقين حق مشاركته فيما قبض، ما لم يتركوا له ما قبضه.
- المادة 221تبيّن المادة حكم تصرف أحد الشركاء فيما قبضه من الدين المشترك، وحكم هلاكه في يده بغير خطأ منه.
- المادة 222تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 223تقرر المادة أن التضامن بين المدينين يتحقق ولو اختلفت أوصاف ديونهم، فكان دين بعضهم مؤجلًا أو مشروطًا ودين الآخرين منجزًا.
- المادة 224تقرر المادة أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمته وذمة باقي المدينين تجاه الدائن.
- المادة 225تجيز المادة للدائن مطالبة كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مع مراعاة أوصاف الدين، وتحدد أوجه الاعتراض المتاحة لكل مدين.
- المادة 226تمنع المادة المدين المتضامن من الاحتجاج بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة ذلك المدين الآخر.
- المادة 227تقرر المادة أن انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين باتحاد الذمة لا يُنهي الدين بالنسبة إلى الباقين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
- المادة 228تفرق المادة بين إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط، أو من التضامن فقط، أو إبراءً مطلقًا، وتبين أثر كل حالة.
- المادة 229تبيّن المادة أن لباقي المدينين الرجوع على المدين المُبرأ بنصيبه في حصة المعسر، إلا إذا أخلاه الدائن من كل مسؤولية فيتحمل الدائن هذا النصيب.
- المادة 230تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
- المادة 231تقرر المادة أن المدين المتضامن لا يُسأل في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله، وأن إعذاره أو مطالبته قضاءً لا يمتد للباقين، بينما يفيدهم إعذاره للدائن.
- المادة 232تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
- المادة 233تقرر المادة أن إقرار أحد المدينين المتضامنين لا يسري على الباقين، وتبين متى يضرهم أو ينفعهم توجيه اليمين إليه أو منه.
- المادة 234تنظم المادة رجوع المدين المتضامن الذي وفى أكثر من حصته على زملائه، وتجعل الحصص متساوية في الأصل، وتبين من يتحمل إعسار أحدهم.
- المادة 235تعرّف المادة الالتزام غير القابل للانقسام بأنه ما ورد على محل لا ينقسم بطبيعته، أو تبين من غرض المتعاقدين أنه لا يجوز تنفيذه منقسمًا.
- المادة 236تقرر المادة أن كل مدين في الالتزام غير القابل للانقسام ملزم بوفائه كاملًا، ولمن وفى الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
- المادة 237تجيز المادة لكل واحد من الدائنين أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام المطالبة بأدائه كاملًا، وتنظم حالة اعتراض أحدهم.
الباب الرابع: انتقال الالتزامالمواد 238–258
- المادة 238تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
- المادة 239تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
- المادة 240تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
- المادة 241تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
- المادة 242تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
- المادة 243لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 244تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
- المادة 245تجيز المادة للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كانت له تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
- المادة 246إذا أُحيل الحق الواحد أكثر من مرة، قُدّمت الحوالة الأسبق في نفاذها في حق الغير.
- المادة 247إذا وقع حجز تحت يد المدين قبل نفاذ الحوالة في حق الغير، عُدّت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز حجزًا آخر وقُسم الحق بينهما قسمة غرماء.
- المادة 248تعرّف المادة حوالة الدين بأنها عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
- المادة 249تنعقد حوالة الدين باتفاق المحيل والمحال عليه ولا تنفذ في حق الدائن إلا بقبوله، فإن لم يقبل التزم المحال عليه تجاه المحيل بالوفاء للدائن ما لم يُتفق على خلافه.
- المادة 250تجيز المادة انعقاد حوالة الدين باتفاق المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا بقبوله، فإن كان مدينًا للمحيل بمثل الدين نفذت وفق المادة 240.
- المادة 251بنفاذ حوالة الدين ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه، وتبرأ ذمة المحيل منه.
- المادة 252تبقى للدين المحال به ضماناته بعد الحوالة، إلا الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل.
- المادة 253للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كانت للمحيل وبدفوع عقد الحوالة، وليس له الاحتجاج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.
- المادة 254يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إن كانت بينه وبين المحال، ووقت نفاذها إن كانت بينه وبين المحال عليه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 255يجوز للمتعاقد نقل صفته في العقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز منح الموافقة مقدمًا إذا عُيّن العقد، وينفذ التنازل حينئذ بإعلام المتنازل لديه.
- المادة 256إذا وافق المتنازل لديه على التنازل برئ المتنازل تجاهه للمستقبل، وإن لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له ما لم يُتفق على خلافه.
- المادة 257للمتنازل له الاحتجاج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين دون الخاصة بشخص المتنازل، وللمتنازل لديه الاحتجاج تجاه المتنازل له بكل دفوعه التي كانت تجاه المتنازل.
- المادة 258إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت الضمانات المتفق عليها، وإذا أبرأه لم تبق ضمانات الغير وبقي المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل.
الباب الخامس: انقضاء الالتزامالمواد 259–306
- المادة 259يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو صاحب المصلحة ما لم يوجد نص بخلافه، ومن غير صاحب المصلحة مع جواز رفض الدائن إذا أبلغه المدين باعتراضه.
- المادة 260تشترط المادة لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا لما وفى به، وتمنع الوفاء من عديم الأهلية، وتصحح وفاء ناقص الأهلية بمستحق عليه ما لم يضره.
- المادة 261من وفى دين غيره غير متبرع رجع على المدين بقدر ما دفعه، إلا إذا كان الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له مصلحة في الاعتراض عليه.
- المادة 262تحدد المادة أربع حالات يحل فيها من وفى دين غيره محل الدائن الذي استوفى حقه، منها التزامه بالدين والنص النظامي والاتفاق مع الدائن.
- المادة 263إذا حل الموفي محل الدائن انتقل إليه حق الدائن بصفاته وتوابعه وضماناته ودفوعه بقدر ما أداه، ويُقدَّم الدائن في الباقي عند الحلول الجزئي ما لم يُتفق على خلافه.
- المادة 264إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تكف تركته لديون الباقين، فلهم الرجوع على من استوفوا ومشاركتهم فيما أخذوا كلٌّ بقدر حصته.
- المادة 265يكون الوفاء للدائن أو نائبه، ويُعد ذا صفة من يقدم مخالصة من الدائن، وإذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها فلا تبرأ الذمة إلا بالوفاء لوليه أو وصيه مع استثناء.
- المادة 266إذا رفض الدائن دون مسوغ وفاءً عُرض عليه عرضًا صحيحًا، أو امتنع عن أعمال لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبله، فللمدين إعذاره وفق أحكام النظام.
- المادة 267إذا أُعذر الدائن تحمّل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وصار للمدين حق إيداعه على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
- المادة 268تشترط المادة أن يكون العرض لكامل الدين ونفقاته، وتجيز العرض أثناء المرافعة بحضور الدائن ويعد إعذارًا، وتجعل الإيداع بأمر المحكمة مع تبليغ الدائن.
- المادة 269إذا كان محل الوفاء سريع الفساد أو مكلف الإيداع أو الحراسة، جاز للمدين بيعه بسعر السوق بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، أو بالمزاد إن تعذر، ويقوم إيداع الثمن مقامه.
- المادة 270يكفي الإيداع دون عرض إذا جهل المدين الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها بلا نائب، أو تنازع أشخاص على الدين، أو لأسباب جدية تقدرها المحكمة.
- المادة 271تجعل المادة العرض المتبوع بالإيداع الصحيح قائمًا مقام الوفاء من وقت العرض، وتمنع المدين من الرجوع فيه، وتحمّل الدائن نفقات العرض والإيداع.
- المادة 272تقرر المادة أن الوفاء يكون بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبر الدائن على قبول شيء آخر ولو كان أعلى قيمة.
- المادة 273تمنع المادة المدين من إجبار الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد ما لم يقض نص أو اتفاق بغير ذلك، وتلزمه بوفاء الجزء المعترف به إذا قبله الدائن.
- المادة 274تبيّن المادة لمن يكون تعيين الدين الذي يُحسب منه ما أداه المدين عند تعدد ديونه لدائن واحد وعدم كفاية المؤدّى، وترتّب قواعد احتياطية عند عدم التعيين.
- المادة 275توجب المادة الوفاء فور ترتب الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص بخلافه، وتجيز للمحكمة استثناءً إنظار المدين إلى أجل معقول بشروط.
- المادة 276تقضي المادة بأن المحكمة تحدد أجل الوفاء بالالتزام المؤجل الذي لم يُحدد أجله، بطلب من الدائن أو المدين، بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
- المادة 277تحدد المادة مكان الوفاء عند عدم تعيينه باتفاق أو نص، فتفرّق بين الالتزام التعاقدي والالتزام غير التعاقدي.
- المادة 278تجعل المادة نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 279تعطي المادة من يوفي الدين أو جزءًا منه حق طلب سند بما وفاه، فإن رفض الدائن جاز للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
- المادة 280تجيز المادة وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان، وتُخضع هذا الوفاء لأحكام العقد المناسب له ولأحكام الوفاء في قضاء الدين.
- المادة 281تجيز المادة للمدين المقاصة بين ما عليه لدائنه وما له عليه ولو اختلف سبب الدينين، بشروط في محل الدينين وصفتهما.
- المادة 282تقرر المادة أن المقاصة لا تقع إلا بتمسك صاحب المصلحة بها، وأنه لا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
- المادة 283تجيز المادة للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، مع إلزامه بتعويض الدائن عن الضرر الناتج عن ذلك.
- المادة 284تبيّن المادة أن المقاصة تؤدي إلى انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما، ابتداءً من الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
- المادة 285تقرر المادة أن المقاصة لا تقع عند تخلف أحد شروط المادة 281 إلا باتفاق الطرفين.
- المادة 286تمنع المادة وقوع المقاصة إذا كانت تضر بحقوق كسبها الغير.
- المادة 287تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
- المادة 288تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى بأحد الدينين لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة لا يمنع وقوعها، ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
- المادة 289تمنع المادة المدين الذي أدى دينه مع قدرته على المقاصة من التمسك بضمانات حقه إضرارًا بالغير، إلا إذا جهل وجود الحق وقت الوفاء بعذر مقبول.
- المادة 290تقضي المادة بانقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين في شخص واحد، وتستثني الدائن الوارث للمدين فيستوفي دينه من التركة كسائر الدائنين.
- المادة 291تقرر المادة عودة الدين إلى ما كان عليه إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي.
- المادة 292تقضي المادة بانقضاء التزام المدين بإبراء الدائن دون حاجة لقبوله، مع عودة الدين إن ردّه، وتشترط أن يكون الإبراء من دين قائم ولو لم يكن حالًّا.
- المادة 293تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
- المادة 294تقضي المادة بانقضاء التزام المدين إذا أثبت استحالة تنفيذه بسبب لا يد له فيه، وبانقضاء الالتزام المقابل له إن وجد.
- المادة 295تقرر المادة أن الحق لا ينقضي بمرور الزمن، لكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء 10 سنوات، إلا فيما ورد فيه نص نظامي أو استثناء في الفرع.
- المادة 296تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
- المادة 297تحدد المادة مدة سنة لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق التجار تجاه غير المتجرين، وحقوق الفنادق والمطاعم ونحوها، وحقوق الأجراء من أجور وثمن ما قدموه.
- المادة 298تقرر المادة أن مدد عدم سماع الدعوى في حقوق الفقرة (أ) من المادة 296 وحقوق المادة 297 تسري ولو استمر التعامل، وأن السند يجعلها 10 سنوات من تاريخه.
- المادة 299تقرر المادة أن مدة عدم سماع الدعوى تبدأ، فيما لم يرد فيه نص نظامي، من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.
- المادة 300تقرر المادة وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة، وتعد من ذلك التفاوض بحسن نية القائم عند اكتمال المدة والمانع الأدبي.
- المادة 301إذا اشترك عدة دائنين في دين واحد ولم يطالب به أحد منهم، فلا يسري عدم سماع الدعوى إلا على من لا عذر له منهم.
- المادة 302تحدد المادة ثلاث حالات تنقطع بها مدة عدم سماع الدعوى: إقرار المدين، والمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وأي إجراء قضائي يتمسك به الدائن بحقه.
- المادة 303انتقال الحق من صاحبه إلى خلفه لا يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بل تستمر المدة في السريان.
- المادة 304إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة مماثلة للأولى، وتكون عشر سنوات في حالات محددة منها صدور حكم قضائي بالحق.
- المادة 305لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى أو إطالتها، ولا يصح إسقاط التمسك بها قبل ثبوته، ولا ينفذ إسقاطها المضر بباقي الدائنين.
- المادة 306لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن من تلقاء نفسها، بل يلزم أن يطلب ذلك المدين أو صاحب مصلحة.
الباب الأول: العقود الواردة على الملكيةالمواد 307–406
- المادة 307تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
- المادة 308يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو بوصفه، وإذا نص العقد على علم المشتري به فلا يطلب الإبطال لعدم العلم إلا بإثبات تغرير البائع.
- المادة 309في البيع بالعينة يجب أن يطابق المبيع العينة، وإذا فُقدت العينة أو تلفت عند أحد الطرفين واختلفا، فالقول للطرف الآخر ما لم يثبت العكس.
- المادة 310يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة محددة أو معتادة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري الفسخ بشرط إعلام البائع خلال مدة التجربة.
- المادة 311يلزم البيع بشرط التجربة بالثمن المتفق عليه في أربع حالات، منها إسقاط المشتري حقه في الفسخ، ومضي المدة دون فسخ مع تمكنه من التجربة.
- المادة 312إذا ظهر من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلّق على قبول المشتري، فلا ينفذ البيع إلا بقبوله.
- المادة 313يصح في البيع أن يُكتفى بذكر أسس صالحة يتحدد بها الثمن بدل تحديد مبلغه بدقة.
- المادة 314إذا اتفق الطرفان على الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يوجد سوق هناك اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بسريان أسعاره.
- المادة 315عدم تحديد الثمن لا يبطل البيع متى تبيّن من الظروف أن الطرفين قصدا سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
- المادة 316في بيوع المرابحة والوضيعة والتولية يجب على البائع بيان كل ما يؤثر في رأس ماله، وللمشتري طلب الإبطال عند الكتمان أو عند الغبن إذا لم يحدد رأس المال.
- المادة 317يُستحق الثمن في البيع فورًا ما لم يُتفق على تأجيله أو تقسيطه لأجل معلوم، ويبدأ الأجل من تاريخ العقد ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 318تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع دون إخلال بالمواد 655 و656 و657، ولا يمنع ذلك أن يكون البيع جزافًا.
- المادة 319يلتزم البائع بفعل ما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري، وبالامتناع عن أي عمل يجعل نقلها مستحيلًا أو عسيرًا.
- المادة 320للبائع في البيع المؤجل أو المقسط أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري الثمن كاملًا ولو سلّمه المبيع، وبعد الوفاء تستند الملكية إلى وقت العقد.
- المادة 321يلتزم البائع بتسليم المبيع بحالته وقت البيع وتحمل نفقات التسليم ما لم يُتفق على خلافه، وبتسليمه خاليًا من أي حق للغير لا يعلمه المشتري.
- المادة 322يشمل تسليم المبيع ملحقاته وما اتصل به اتصال قرار وما جرى العرف على أنه من توابعه، ولو لم يُذكر ذلك في العقد.
- المادة 323تنظم المادة حكم ظهور نقص أو زيادة في مقدار المبيع المعيَّن عند العقد إذا لم يوجد اتفاق، وحق الفسخ، وعدم سماع الدعوى بعد سنة من التسليم.
- المادة 324يتم تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بتخلية البائع بينه وبين المبيع مع إعلامه، وبما يتفق مع طبيعة المبيع.
- المادة 325إذا كان المبيع في يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب، فهذه الحيازة تُعد تسليمًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 326تعد المادة ثلاث حالات تسليمًا للمبيع: اتفاق المتبايعين على ذلك، أو نص نظامي، أو استبقاء البائع المبيع لسبب غير الملكية برضى المشتري.
- المادة 327إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعل المشتري عُدّ متسلمًا ولزمه الثمن، وإن عدل البائع عن العقد بحق كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
- المادة 328إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير، فللمشتري الفسخ، أو الإمضاء مع التعويض من المتسبب، أو الفسخ في الجزء الهالك فقط.
- المادة 329إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، وإن هلك جزء منه انفسخ فيه وللمشتري فسخ الباقي.
- المادة 330يضمن البائع ألا يتعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع، ويضمن سلامته من أي حق للغير سابق للبيع أو آيل إلى الغير من البائع.
- المادة 331تحدد المادة على من تُرفع دعوى استحقاق المبيع، وتلزم المشتري بإعلام البائع بها، وتبين متى يلزم البائع الضمان ومتى يسقط حق المشتري فيه.
- المادة 332تثبت المادة حق المشتري حسن النية في الضمان إذا أقر للغير بالحق أو صالحه دون انتظار حكم، متى أعلم البائع في الوقت الملائم فلم يتدخل.
- المادة 333تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 334تقرر المادة أن المستحق إذا أجاز البيع بعد استحقاق المبيع كله رجع على البائع بالثمن، ويخلص المبيع للمشتري.
- المادة 335تبين المادة ما يحق للمشتري مطالبة البائع به إذا استُحق المبيع كله ولم يُجز المستحق البيع: الثمن والثمار والنفقات والتعويض.
- المادة 336تمنح المادة المشتري حق الفسخ إذا استُحق بعض المبيع وأحدث ذلك عيبًا في الباقي، وإلا فليس له إلا الرجوع بالضمان عن الجزء المستحق.
- المادة 337تجيز المادة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو تقييده أو زيادته، عدا ما نشأ عن فعله أو تعمد إخفاءه، وتحفظ للمشتري استرداد الثمن.
- المادة 338تجعل المادة البائع ضامنًا سلامة المبيع من العيب المنقص لقيمته أو نفعه ولو جهله، وتخير المشتري بين الفسخ والإمساك مع فرق الثمن، وله التعويض.
- المادة 339تحدد المادة أربع حالات لا يضمن فيها البائع العيب، منها علم المشتري به أو قدرته على تبينه، والعيب المتسامح فيه عرفًا، والبيع في المزاد القضائي أو الإداري.
- المادة 340تلزم المادة المشتري بفحص المبيع بعد تسلمه وإعلام البائع بالعيب خلال مدة معقولة، أو فور ظهور العيب الخفي، وإلا عُدّ قابلًا به.
- المادة 341تقرر المادة أن رضا المشتري بالعيب يسقط حقه في الفسخ وفرق الثمن، وتعدد حالات يسقط فيها الفسخ وحده ويبقى الرجوع بفرق الثمن.
- المادة 342تبين المادة أنه إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر عيب في بعضها دون ضرر في تجزئتها، فللمشتري الفسخ في المعيب وحده أو إمساكه مع فرق ثمنه.
- المادة 343تجيز المادة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد منه أو زيادته، ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب.
- المادة 344تمنع المادة سماع دعوى ضمان العيب بانقضاء 180 يومًا من تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بمدة أطول، ولا تحمي البائع الذي أخفى العيب بغش.
- المادة 345تقرر المادة أن الأصل التزام المشتري بأداء الثمن قبل تسلم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 346تجيز المادة للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن المستحق ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، وتجعل تبعة هلاكه عندها على المشتري، ويسقط الحبس بقبول تأجيل الثمن.
- المادة 347تبين المادة أن تسلم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال بعلم البائع دون منعه إذن بالتسلم، وأنه بغير إذنه يجيز للبائع استرداده مع التعويض.
- المادة 348تحدد المادة مكان أداء الثمن: في مكان التسليم إذا استحق وقت التسليم، وإلا في مكان العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
- المادة 349تجيز المادة للمشتري حبس الثمن إذا رُفعت عليه دعوى استحقاق بحق سابق أو آيل من البائع أو تبين عيب مضمون، حتى يقدم البائع ضمانًا برد الثمن.
- المادة 350تقرر المادة أن البائع إذا اشترط ألا بيع إن لم يُدفع الثمن في موعد محدد ولم يُدفع، عُدّ البيع مفسوخًا إن اختار البائع ذلك دون حاجة إلى إعذار.
- المادة 351تلزم المادة المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع ونقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن، ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 352تجعل المادة نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 353تعرّف المادة مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، وتلحق به حالات خطر الموت.
- المادة 354تجعل المادة بيع المريض مرض الموت أو شراءه بمحاباة غير نافذ في قدر المحاباة في حق الورثة: للوارث إلا بإجازتهم، ولغيره فيما زاد على الثلث.
- المادة 355تمنع المادة الاحتجاج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت على من كسب حقًّا عينيًّا في المبيع بحسن نية وبعوض، مع حفظ حق الورثة في الرجوع على المشتري.
- المادة 356تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
- المادة 357تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
- المادة 358تمنع المادة القاضي وعضو النيابة ومن في حكمه وموظف المحكمة من شراء الحق المتنازع فيه، والمحامي متى كان وكيلًا فيه، وتجعل العقد باطلًا.
- المادة 359تقرر المادة أن بيع شيء معين بالذات بلا إذن ممن لا يملكه لا ينفذ في حق المالك إلا بإجازته، وتمنح المشتري طلب إبطاله بشروط.
- المادة 360تجيز المادة للمشتري الذي يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع أن يطالب بالتعويض إذا حُكم بإبطال البيع، ولو كان البائع حسن النية.
- المادة 361تعرّف المادة المقايضة بأنها عقد يتبادل فيه الطرفان مالًا بمال على سبيل التمليك، بشرط ألا يكون أي من البدلين نقدًا.
- المادة 362تعدّ المادة كل طرف في المقايضة بائعًا لما أعطاه ومشتريًا لما أخذه في مقابله.
- المادة 363تقرر المادة أن إضافة نقد إلى أحد البدلين لتعويض فرق القيمة لا يغير وصف المقايضة، إلا إذا كان البدل أقل قيمة من النقد المضاف فيصير العقد بيعًا.
- المادة 364تجعل المادة نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفيه، ما لم يتفقا على توزيع آخر.
- المادة 365تُسري المادة أحكام عقد البيع على عقد المقايضة، في حدود ما لا يتعارض مع طبيعة المقايضة.
- المادة 366تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
- المادة 368تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
- المادة 369تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
- المادة 370تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
- المادة 371تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
- المادة 372لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب أو ضمن خلو الموهوب منهما.
- المادة 373تلزم المادة الموهوب له، في الهبة المشروطة بالتزام، بأداء ما اشترطه الواهب، سواء كان لمصلحة الواهب أو لمصلحة غيره.
- المادة 374تلزم المادة الموهوب له بوفاء الدين المضمون بحق عيني على الموهوب، في حدود قيمة الموهوب، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 375تجعل المادة نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله على الموهوب له، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 376تجيز المادة للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، فإن رفض فللواهب طلب ذلك من المحكمة في ثلاث حالات محددة.
- المادة 377تقرر المادة أن حق الرجوع في الهبة الوارد في المادة 376 يسقط إذا مات أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
- المادة 378تجيز المادة للواهب عند الرجوع استرداد الموهوب وثماره من وقت قبول الرد أو رفع الدعوى، ولا ترد للموهوب له إلا النفقات النافعة بقدر ما زادت به القيمة والنفقات الضرورية.
- المادة 379تحدد المادة ثلاث حالات لا يسترد فيها الواهب عين الموهوب عند الرجوع: التصرف الناقل للملكية، والزيادة المتصلة المهمة أو التغيير، والهلاك.
- المادة 380تقرر المادة أن الواهب إذا امتنع عليه استرداد عين الموهوب وفق المادة 379 لا يستحق قيمته، إلا إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام أخلّ به الموهوب له.
- المادة 381تلزم المادة الموهوب له بتعويض الواهب إذا كان للواهب حق الرجوع وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم.
- المادة 382تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
- المادة 383تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
- المادة 384تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 385تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- المادة 386لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
- المادة 387تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
- المادة 388تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
- المادة 389تلزم المادة المقترض بالوفاء بالقرض في المكان الذي تم فيه القرض، ما لم يتفق الطرفان على مكان آخر.
- المادة 390تجعل المادة نفقات القرض ونفقات الوفاء به على المقترض، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 391تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
- المادة 392تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
- المادة 393تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
- المادة 394تشترط المادة أن يكون الحق المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
- المادة 395تجيز المادة الصلح ولو كان الحق مجهولًا، بشرط ألا تمنع الجهالة التسليم وأن يتعذر العلم بالحق في مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره ومكانه.
- المادة 396تجيز المادة الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت عنها دون إقرار ولا إنكار.
- المادة 397تجيز المادة الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح، والصلح على تأجيل الدين أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله مع الحط منه.
- المادة 398تجيز المادة لشخصين يدعي كل منهما حقًا لدى الآخر أن يتصالحا على أن يحتفظ كل منهما بالحق الذي في يده.
- المادة 399تقرر المادة أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا فيما يشمله من الحقوق، أما العوض من غيرها فيُنشئ فيه حقًا وتسري عليه أحكام المعاوضة.
- المادة 400توجب المادة تفسير عبارات التنازل الواردة في عقد الصلح تفسيرًا ضيقًا، في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
- المادة 401تقرر المادة أن الصلح يُنهي الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل من المتصالحين، ولا يجوز لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.
- المادة 402تقصر المادة أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها، فلا يمتد إلى غيرها.
- المادة 403تعرّف المادة المسابقة بأنها عقد يلتزم فيه شخص ببذل جُعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
- المادة 404تجيز المادة أن يكون الالتزام بالجُعل في المسابقة من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا تجيز أن يكون من جميع المتسابقين.
- المادة 405تقرر المادة أنه إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدّ كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
- المادة 406تنص المادة على أن كل اتفاق على قمار يقع باطلًا.
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعةالمواد 407–460
- المادة 407تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
- المادة 408تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
- المادة 409تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
- المادة 410تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
- المادة 411تنظم المادة حكم الأجرة وحق الفسخ إذا ظهر عدد وحدات المأجور أزيد أو أنقص مما ذُكر في العقد، بحسب كون الأجرة إجمالية أو محددة لكل وحدة.
- المادة 412تقرر المادة أن مدة الإيجار تبدأ من التاريخ المحدد في العقد، فإن لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
- المادة 413تقرر المادة أنه إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة امتد العقد إلى نهايتها، وإلا عينت المحكمة المدة بحسب العرف وظروف العقد.
- المادة 414تجيز المادة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل، أي إبرامه الآن على أن يبدأ في وقت لاحق.
- المادة 415تقرر المادة امتداد الإيجار بعد انقضاء مدته بقدر الضرورة الملحة إذا ثبتت، مع أداء المستأجر أجرة المثل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 416تلزم المادة المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته صالحًا لاستيفاء المنفعة كاملة، وبتمكين المستأجر من الانتفاع دون مانع طوال مدة الإيجار.
- المادة 417تجيز المادة للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
- المادة 418تُخضع المادة تسليم المأجور وملحقاته لأحكام تسليم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 419تلزم المادة المؤجر بالإصلاحات الضرورية، وتجيز للمستأجر عند تأخره بعد إعذاره القيام بها بإذن المحكمة أو دونه في المستعجل واليسير، مع جواز الاتفاق على خلافها.
- المادة 420تقرر المادة أن عقد الإيجار ينفسخ من تلقاء نفسه إذا هلك المأجور هلاكًا كليًا أثناء مدة الإيجار.
- المادة 421إذا هلك المأجور جزئيًا أو نقص الانتفاع به أثناء مدة الإيجار دون تسبب المستأجر، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
- المادة 422يسترد المستأجر ما أنفقه بالقدر المتعارف عليه على إنشاءات أو إصلاحات أحدثها بإذن المؤجر لمنفعة المأجور، ولا يسترد ما أحدثه لمنفعته الشخصية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 423يلتزم المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في انتفاعه طوال مدة الإيجار، ويضمن تعرض تابعيه وتعرض الغير المبني على سبب نظامي، وللمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض.
- المادة 424لا يضمن المؤجر تعرض الغير غير المبني على سبب نظامي، لكن للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا حُرم من الانتفاع، وكذلك عند نقص الانتفاع بسبب عمل جهة عامة.
- المادة 425يضمن المؤجر للمستأجر العيوب التي تحول دون الانتفاع بالمأجور أو تنقص منه، إلا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.
- المادة 426إذا حرم العيب المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، مع بقاء حقه في التعويض.
- المادة 427يبطل كل اتفاق يعفي المؤجر من ضمان التعرض أو العيب أو يحد منه إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
- المادة 428يجوز للمؤجر أن يبيع العين المؤجرة، ولا يؤثر هذا البيع في حقوق المستأجر.
- المادة 429يدفع المستأجر الأجرة في المواعيد المتفق عليها، وإلا فعند تسليم المأجور أو بداية كل فترة، ولا أجرة عن مدة سبقت التسليم ما لم يتأخر التسليم بسببه.
- المادة 430يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة الشخص المعتاد، ويعوض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، وعند تعدد المستأجرين يُسأل كل منهم عن تعديه أو تقصيره.
- المادة 431يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يوجد اتفاق استعمله بحسب ما أُعد له.
- المادة 432لا يجوز للمستأجر إحداث تغيير في المأجور دون إذن المؤجر، إلا إذا كان التغيير يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.
- المادة 433يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 434ليس للمستأجر منع المؤجر من الإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه بها قبل البدء بمدة معقولة، وله طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إن أخلّت بانتفاعه.
- المادة 435يلتزم المستأجر برد المأجور عند انتهاء العقد بالحال التي تسلمه بها عدا ما يقتضيه الاستعمال المعتاد، وإن أبقاه دون حق استحق المؤجر أجرة المثل مع التعويض.
- المادة 436إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا دون اتفاق على بقائه، فللمؤجر عند انتهاء العقد طلب إزالته على نفقة المستأجر أو استبقاؤه بمقابل، وللمستأجر إزالته إن لم يضر بالمأجور.
- المادة 437لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه لغيره، أو يتنازل عن العقد، إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
- المادة 438المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير يتقيد عند ذلك بقيود المنفعة التي يملكها من حيث نوعها ومدتها.
- المادة 439إذا تنازل المستأجر عن العقد حلّ المتنازل له محله في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المتنازل عنه.
- المادة 440ينتهي الإيجار بانقضاء مدته ما لم يُشترط تجدده تلقائيًا، ويتجدد إذا استمر المستأجر برضا المؤجر، وتلزم المستأجر زيادة الأجرة المطلوبة إذا بقي دون اعتراض.
- المادة 441لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين، ولورثة المستأجر طلب الفسخ في حالات محددة، وللمؤجر طلبه إذا أُبرم العقد لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر المتوفى.
- المادة 442لكل من المؤجر والمستأجر طلب فسخ الإيجار لعذر طارئ متعلق به مع تعويض الآخر، ولا يُجبر المستأجر على رد المأجور عند طلب المؤجر الفسخ حتى يستوفي التعويض أو ضمانًا كافيًا.
- المادة 443يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يُزرع فيها، أو مع ترك اختيار ما يُزرع للمستأجر.
- المادة 444لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده ومزروع بحق، فإن بلغ حصاده أو زُرع بغير حق صح الإيجار ولزم صاحبه إزالته.
- المادة 445يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى وقت مستقبلي تكون فيه الأرض خالية.
- المادة 446يشمل إيجار الأرض للزراعة ملحقاتها وما اتصل بها اتصال قرار وما جرى العرف بأنه من توابعها، ولا يشمل الأدوات والآلات الزراعية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 447من استأجر أرضًا للزراعة دون اتفاق على جنس المزروع ونوعه، فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
- المادة 448إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل حصاد الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله إبقاؤه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 449يلتزم مؤجر الأرض الزراعية بالإصلاحات التي يتوقف عليها استغلالها، والمستأجر بالصيانة التي يقتضيها الاستغلال وبصيانة الآلات المؤجرة وفق العرف، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 450إذا هلك الزرع كله بقوة قاهرة قبل حصاده فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة، وإن هلك بعضه مع نقص كبير في الريع فله طلب إنقاصها، ما لم يحصل على تعويض يجبر ضرره.
- المادة 451تعرّف المادة الإعارة بأنها عقد يمكّن فيه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة أو لغرض معين دون عوض، على أن يرده.
- المادة 452تشترط المادة لانعقاد عقد الإعارة أن يقبض المستعير الشيء المعار، فلا تنعقد الإعارة بمجرد الاتفاق.
- المادة 453تبين المادة وقت رد الشيء المعار: بعد انقضاء الأجل أو مدة الغرض إن عُيّنا، وعند طلب المعير إن لم يُعيّنا، مع حق المستعير المتضرر في الاستبقاء.
- المادة 454تقرر المادة أن المعير لا يضمن استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب أو ضمن خلوه منهما.
- المادة 455تلزم المادة المستعير بأن يحفظ الشيء المعار بالعناية التي يبذلها في ماله، على ألا تقل عن عناية الشخص المعتاد.
- المادة 456تجعل المادة نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 457تحدد المادة كيف ينتفع المستعير بالشيء المعار: على الوجه المعتاد إن كانت الإعارة مطلقة، وبالتزام القيود إن قُيدت بزمان أو مكان أو نوع انتفاع.
- المادة 458تمنع المادة المستعير من أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
- المادة 459تنص المادة على انتهاء عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، وعدم انتقاله إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 460تنص المادة على انتهاء الإعارة بانقضاء الأجل أو باستيفاء المنفعة، وتلزم المعير بتسلم الشيء إذا رده المستعير قبل المدة ما لم يترتب على ذلك ضرر.
الباب الثالث: العقود الواردة على العملالمواد 461–527
- المادة 461تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
- المادة 463تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
- المادة 464تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 465تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
- المادة 466تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
- المادة 467تنظم المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه قبل تسليمه لسبب لا يد للمقاول فيه: فلا أجر ولا نفقات للمقاول، ولا قيمة مواد على المقاول، مع استثناءات محددة.
- المادة 468تلزم المادة صاحب العمل بالمبادرة إلى تسلم العمل بعد إتمامه، فإن امتنع دون سبب مشروع رغم إعلامه وهلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير، لم يلزم المقاول التعويض.
- المادة 469تلزم المادة صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل ما لم يتفق على خلافه، وبالدفع بقدر ما أُنجز إذا كان العمل أجزاء أو الأجر بالوحدة، بشروط.
- المادة 470تلزم المادة المقاول بإعلام صاحب العمل فورًا بالمجاوزة الظاهرة للمقايسة المقدرة وإلا سقط حقه فيها، وتجيز لصاحب العمل التحلل من العقد إذا كانت المجاوزة جسيمة.
- المادة 471تمنع المادة المقاول في عقد الأجر الإجمالي من طلب زيادة الأجر بسبب ارتفاع الأسعار أو تعديل التصميم إلا بشروط، وتجيز للمحكمة إعادة التوازن عند ظروف استثنائية عامة.
- المادة 472تنص المادة على أن المقاول يستحق أجر المثل وقيمة المواد التي قدمها إذا لم يعين العقد أجره.
- المادة 473تجيز المادة للمقاول إسناد العمل أو بعضه لمقاول من الباطن ما لم يمنعه نص أو اتفاق أو طبيعة العمل أو اعتبار شخصيته، وتبقى مسؤوليته قائمة.
- المادة 474تمنع المادة مقاول الباطن من مطالبة صاحب العمل لنفسه بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي، إلا إذا أحاله المقاول على صاحب العمل.
- المادة 475تنص المادة على أن عقد المقاولة ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 476تجيز المادة لكل من طرفي المقاولة طلب فسخها إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، مع التزامه بتعويض الطرف الآخر عن ضرر الفسخ.
- المادة 477تقرر المادة أن المقاول الذي بدأ التنفيذ ثم عجز عن إتمامه لسبب لا يد له فيه يستحق قيمة ما تم، وما أنفقه في الباقي بقدر نفعه لصاحب العمل.
- المادة 478تنص المادة على انفساخ المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط عمله بنفسه أو كانت شخصيته محل اعتبار، وتجيز لصاحب العمل طلب الفسخ في غير ذلك إذا لم تكف ضمانات الورثة.
- المادة 479تحيل المادة في أحكام عقد العمل إلى النصوص النظامية الخاصة به.
- المادة 480تعرّف المادة الوكالة بأنها عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
- المادة 481تجيز المادة أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة، وأن تُعلَّق على شرط أو تُضاف إلى أجل.
- المادة 482لا تصح الوكالة إذا صيغت بألفاظ عامة لا تحدد نوع التصرف النظامي الذي يوكَّل فيه الوكيل.
- المادة 483تصح الوكالة الخاصة بنوع معين من التصرفات ولو لم يُعيَّن محل التصرف، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
- المادة 484كل عمل لا يدخل في أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تحدد نوع العمل وما يستلزمه من تصرفات.
- المادة 485تجعل المادة موافقة الشخص اللاحقة على تصرف أُجري لحسابه بمنزلة وكالة سابقة لهذا التصرف.
- المادة 486تحدد المادة نطاق حق الوكيل في التصرف، وتجعل المال الذي يتسلمه لحساب موكله وديعة، وتبين متى لا يُعد تصرفه الأنفع تجاوزًا.
- المادة 487تحدد المادة مقدار العناية الواجبة على الوكيل في تنفيذ الوكالة، وتفرق بين الوكالة بأجر والوكالة بلا أجر.
- المادة 488تنظم المادة حالة تعدد الوكلاء: متى ينفرد كل منهم بالتصرف، ومتى يعملون مجتمعين، ومتى يُسألون بالتضامن.
- المادة 489تمنع المادة الوكيل من توكيل غيره إلا بإذن الموكل، وتحدد مسؤوليته عن الوكيل الثاني، وحق عزل هذا الوكيل.
- المادة 490إذا وُكّل شخص في شراء شيء دون تحديد ثمنه، فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
- المادة 491تمنع المادة الوكيل في شراء شيء معين من شرائه لنفسه، وتمنعه من الشراء من ماله أو مال أقاربه أو من ينتفع بالتعامل معه إلا بإذن موكله.
- المادة 492تبين المادة حكم شراء الوكيل بغبن أو بأكثر من الثمن المحدد، وحالة تصريح الوكيل بالشراء لنفسه في حضور الموكل.
- المادة 493إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله، فله الرجوع على موكله بالثمن وبما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
- المادة 494تمنع المادة الوكيل في البيع من البيع بأقل من الثمن المحدد أو ثمن المثل، وتبين أثر البيع بنقص على الموكل والمشتري حسن النية.
- المادة 495تمنع المادة الوكيل في البيع من شراء ما وُكّل في بيعه لنفسه، أو بيعه لأقاربه أو لمن ينتفع بالتعامل معه، إلا بإذن موكله.
- المادة 496لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني، وله إن باع مؤجلًا أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا.
- المادة 497تلزم المادة الوكيل بتزويد موكله بالمعلومات الضرورية عن سير تنفيذ الوكالة وتقديم حساب عنها، ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
- المادة 498تلزم المادة الموكل بأداء الأجر المتفق عليه متى أنجز الوكيل العمل، وتمنح الوكيل المعتاد على العمل بأجر أجر المثل عند عدم الاتفاق.
- المادة 499يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
- المادة 500يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، ويُسأل عن الضرر الذي يصيب الوكيل بسببه ما لم ينشأ عن خطأ الوكيل.
- المادة 501تُخضع المادة علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل لأحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في النظام.
- المادة 502تعدد المادة أسباب انتهاء عقد الوكالة: إنجاز العمل، أو انقضاء أجلها، أو موت الموكل أو الوكيل، أو فقد أحدهما أهليته.
- المادة 503تجيز المادة للموكل عزل وكيله أو تقييد وكالته متى أراد، إلا إذا صدرت لصالح الوكيل أو الغير، وتلزمه بإعلام الوكيل في جميع الأحوال.
- المادة 504إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الناتج.
- المادة 505تنظم المادة حق الوكيل في التخلي عن الوكالة وشروطه، والتزامه بإكمال ما بدأه، وتعويض الموكل عند التخلي غير المناسب في الوكالة بأجر.
- المادة 506تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
- المادة 508إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
- المادة 509تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
- المادة 510لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
- المادة 511تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
- المادة 512توجب المادة على المودع في الإيداع بأجر أداء الأجر المتفق عليه عند انتهاء حفظ الوديعة، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 513تلزم المادة المودع بأن يرد للمودع لديه نفقات حفظ الوديعة ما لم يتفق على خلافه، وتجيز للمودع لديه رفع الأمر إلى المحكمة إذا غاب المودع.
- المادة 514تلزم المادة المودع بنفقات رد الوديعة وتسليمها، وبتعويض المودع لديه عن ضرر لحقه بسببها ما لم ينشأ عن تعديه أو تقصيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 515تبين المادة متى يجوز للمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها، وتفرق بين الإيداع بلا أجر والإيداع بأجر.
- المادة 516تحدد المادة أسباب انتهاء عقد الإيداع: انقضاء الأجل المتفق عليه، أو رد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو موت المودع لديه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 517تعرّف المادة الحراسة بأنها عقد يتولى فيه الحارس حفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
- المادة 518تقرر المادة أن الحارس يعين باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
- المادة 519تمنع المادة أحد الحارسين أو الحراس المتعددين من الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
- المادة 520تجعل المادة عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها مرجعًا لتحديد التزامات الحارس وحقوقه، فإن لم يحددها طُبقت أحكام الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بما لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
- المادة 521تلزم المادة الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه وإدارتها عناية الشخص المعتاد.
- المادة 522تمنع المادة الحارس من التصرف في الأموال في غير أعمال الحفظ والإدارة إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال.
- المادة 523تلزم المادة الحارس بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ مهمته لذوي الشأن، وتقديم حساب عنها في المواعيد وبالطريقة المتفق عليها أو التي تأمر بها المحكمة.
- المادة 524تمنح المادة الحارس حق استرداد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
- المادة 525تقرر المادة أن الحارس يستحق الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على أجر كان له أجر المثل.
- المادة 526تنظم المادة تخلي الحارس عن مهمته، فتجيزه للمتبرع بشروط وإلا لزمه التعويض، وتلزم الحارس بأجر بالتعويض إن تخلى في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول.
- المادة 527تحدد المادة أسباب انتهاء الحراسة، وتلزم الحارس عند انتهائها برد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.
الباب الرابع: عقود المشاركةالمواد 528–577
- المادة 528توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
- المادة 529تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
- المادة 530تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
- المادة 531تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
- المادة 532تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
- المادة 534تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.
- المادة 535تمنع المادة اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محددًا، أو ألا يستفيد من الربح، أو أن يعفى من الخسارة.
- المادة 536تجيز المادة للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، بشرط أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.
- المادة 537تجيز المادة للشركاء تعيين مدير لأموال الشركة، فإن لم يعينوا عُد كل شريك وكيلًا عن الباقين، مع حق الاعتراض قبل تمام العمل ورفضه بأغلبية الحصص.
- المادة 538تمنح المادة كل شريك أو من يفوضه حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وتبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 539تحدد المادة مستوى العناية المطلوب ممن يدير الشركة أو يتصرف في أموالها، وتمنعه من التصرف بما يضر الشركة أو يخالف صلاحياته أو غرضها.
- المادة 540تمنع المادة من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء من هبة شيء من مالها أو إقراضه، ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
- المادة 541تمنع المادة الشريك من احتجاز شيء من أموال الشركة أو استخدامه لنفسه وتلزمه بالتعويض عن الضرر، وتمنحه حق استرداد ما دفعه أو أنفقه لمصلحتها بشروط.
- المادة 542تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك استيفاء حقه من أرباح الشريك القابلة للتوزيع أو من نصيبه بعد التصفية، أو طلب بيع حصصه مع أولوية الشركاء في شرائها.
- المادة 543إذا لم تفِ أموال الشركة بدين متصل بأغراضها، التزم الشركاء في أموالهم الخاصة بالباقي بقدر حصة كل منهم، ولا تضامن بينهم إلا باتفاق.
- المادة 544ينتهي عقد الشركة بانقضاء غرضه أو مدته، ويجوز مد أجله باتفاق الشركاء، واستمرار الشركاء في العمل بعد ذلك يعد تجديدًا، ولدائن الشريك الاعتراض عليه.
- المادة 545يجوز للشريك الانسحاب من الشركة غير معينة المدة بإعلام كتابي مسبق وبلا غش أو توقيت غير مناسب، أما معينة المدة فلا ينسحب إلا بإخراج من المحكمة مع التعويض.
- المادة 546تجيز المادة للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي شريك وإجراءاته، ولأي شريك طلب إخراج شريك أو أكثر من المحكمة لأسباب مقبولة.
- المادة 547ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه، ويجوز الاتفاق على استمرارها مع الورثة أو بين الباقين.
- المادة 548إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، يُقدّر نصيبه بقيمته وقت حصول سبب الانتهاء ويُدفع له أو لورثته نقدًا ما لم يُتفق على خلافه.
- المادة 549تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق ما اتفق عليه الشركاء، فإن لم يتفقوا فلكل ذي مصلحة طلب ذلك من المحكمة، وتتبع في القسمة قواعد قسمة المال الشائع.
- المادة 550تعرّف المادة المضاربة بأنها عقد يسلم فيه رب المال مالًا لمن يعمل فيه مقابل جزء شائع من الربح.
- المادة 551يجوز أن يكون رأس مال المضاربة دينًا لرب المال في ذمة المضارب، وإذا قُدّم مال غير نقدي فرأس المال قيمته عند التعاقد أو بأسس تقييم متفق عليها.
- المادة 552يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
- المادة 553يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق إدارته والتصرف فيه وفق أحكام المواد 539 و540 و541، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة.
- المادة 554يلزم المضارب بتزويد رب المال بمعلومات أعمال المضاربة وتقديم حساب عند انتهاء مدتها، وفي العقد غير معين المدة كل سنة، ما لم يُتفق على خلافه.
- المادة 555إذا قُيّد عقد المضاربة بزمان أو مكان أو نوع عمل أو غيره لزم المضارب القيد، وإذا كان مطلقًا جاز له العمل وفق العرف.
- المادة 556لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير مضاربة إلا بعرف أو تفويض، وعند جواز الخلط يُحسب ربح كل مال بقدر نسبته.
- المادة 557يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال ويبطل كل شرط يخالف ذلك، ولا يعوض المضارب عن النقص إلا إذا وقع منه تعدٍّ أو تقصير.
- المادة 558يتحدد نصيب كل متعاقد من ربح المضاربة بالاتفاق، فإن لم يوجد اتفاق تحدد بالعرف، ويجوز حينئذ للمتعاقد إنهاء العقد وفق الفقرة 1 من المادة 562.
- المادة 559لا يصح في المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد الطرفين، ويصح تقسيم الربح بشرائح أو بأنصبة متغيرة، وأن يكون لأحدهما أجر معلوم مع نصيبه.
- المادة 560يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة ما لم يُتفق على تقييمها وتوزيعه دوريًّا، ولا يأخذ أحد نصيبه قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.
- المادة 561ينتهي عقد المضاربة بانقضاء أجله إذا كان معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
- المادة 562يجوز الانسحاب من المضاربة غير معينة المدة بإعلام مسبق بمدة معقولة دون غش أو توقيت غير مناسب، أما معينة المدة فلا انسحاب إلا بطلب من المحكمة مع التعويض.
- المادة 563يلزم المضارب عند انتهاء المضاربة بإيصال أعماله إلى حال لا تتلف معها الأموال أو الأرباح، ويُمنع من التصرف فيها، ويحوّل غير النقد إلى نقد ما لم يُتفق على خلافه.
- المادة 564يلتزم المضارب عند انتهاء المضاربة برد نصيب رب المال، وإن تأخر دون مسوغ مقبول فنقص المال تحمل التبعة، وإن ربح فلرب المال التعويض عن الربح حتى الرد.
- المادة 565ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له، وعلى ورثة المضارب المؤهلين العالمين بالمضاربة إعلام رب المال وحفظ المال.
- المادة 566تعرّف المادة المشاركة في الناتج بأنها عقد يسلم فيه رب المال شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
- المادة 567يلزم رب المال بتمكين العامل من العمل، والعامل ببذل عناية الشخص المعتاد وحفظ المال، ونفقات حفظ الأصل على رب المال واستغلاله على العامل، وللعامل استئجار أجراء.
- المادة 568يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، وعند الانتهاء يُرد الأصل لرب المال، وللعامل زياداته المنفصلة ونفقاته المتصلة النافعة ما لم يضر فصلها الأصل.
- المادة 569إذا أُبطل عقد المشاركة في الناتج فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله، إلا إذا كانت المواد من العامل فالناتج له ولرب المال أجرة المثل.
- المادة 570ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل أو إنجاز العمل، وبموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه أو اختار ورثته عدم الإتمام، ولا ينتهي بموت رب المال.
- المادة 571تعرّف المادة عقد المشاركة الزراعية بأنه عقد تُسلَّم فيه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعةً أو مساقاةً مقابل جزء شائع من الناتج.
- المادة 572تجيز المادة أن يكون البذر أو الغراس في عقد المشاركة الزراعية من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.
- المادة 573تمنع المادة اشتراط نصيب لأحد طرفي المشاركة الزراعية يكون مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
- المادة 574إذا لم تُحدد مدة المشاركة الزراعية أو حُددت بمدة لا تكفي للحصاد أو الجذاذ، فمدتها دورة زراعية واحدة في المزارعة ومدة تكفي لأول ناتج في المساقاة.
- المادة 575إذا امتنع العامل عن إتمام العمل في المشاركة الزراعية، فلرب المال بعد إعذاره أن يستأجر من يكمل العمل على نفقته وفق المادة 167 أو أن يطلب فسخ العقد.
- المادة 576يستحق كل طرف نصيبه من الناتج بظهوره، وتبيّن المادة أثر انقضاء المدة قبل ظهور الناتج أو بعده وقبل حصاده أو جذاذه.
- المادة 577يجوز للعامل طلب فسخ المشاركة الزراعية لعذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه بقدر ما انتفع به رب المال.
الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمينالمواد 578–607
- المادة 578تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
- المادة 579تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
- المادة 580تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
- المادة 581تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
- المادة 583تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
- المادة 584لا تصح الكفالة بمبلغ أكبر أو بشروط أشد من الدين إلا في قدر الدين المستحق وبشروطه، وتصح بمبلغ أقل وبشروط أخف.
- المادة 585إذا وقعت الكفالة مطلقة، فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين من حيث كونه معجلًا أو مؤجلًا.
- المادة 586تجيز المادة كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، فيطالب الدائن المدين حالًّا، ولا يطالب الكفيل إلا عند حلول الأجل.
- المادة 587لا يُطالَب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات التي ترتبت خلال مدة الكفالة.
- المادة 588تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين، وتشمل الضمانات كل ما خُصص لضمان الدين ولو بعد الكفالة وكل ضمان مقرر نظامًا.
- المادة 589إذا حلّ الدين ولم يطالب الدائن المدين، فللكفيل غير المتضامن إعذاره، فإن لم يتخذ الإجراءات خلال 180 يومًا برئت ذمة الكفيل.
- المادة 590إذا افتُتح أي من إجراءات التصفية للمدين ولم يتقدم الدائن بمطالبته فيها، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان سيستوفيه لو تقدم.
- المادة 591ليس للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا التنفيذ على أمواله إلا بعد تجريد المدين، ما لم يكن الكفيل متضامنًا، بشرط تمسك الكفيل بذلك.
- المادة 592على الكفيل الذي يطلب التجريد أن يرشد الدائن على نفقته إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ويكون الدائن مسؤولًا عن إعسار المدين إذا تأخر في الإجراءات.
- المادة 593تقرر المادة أن الكفالة النظامية والقضائية تقتضي تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
- المادة 594إذا كان الدين موثقًا بضمان عيني قبل الكفالة أو معها والكفيل غير متضامن، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
- المادة 595إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين، إلا إذا كفلوا في عقد واحد دون اشتراط التضامن فيطالب كل منهم بحصته فقط.
- المادة 596إذا كان الكفلاء متضامنين ووفى أحدهم الدين، فله الرجوع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
- المادة 597للكفيل الرجوع على المدين بما وفى وبنفقات العقد إذا كانت الكفالة بعلمه ودون معارضته، ولا يرجع بما عجّله من دين مؤجل قبل الأجل إلا بإذن المدين.
- المادة 598إذا وفى الكفيل الدين، فعلى الدائن تسليمه المستندات اللازمة للرجوع على المدين، والتخلي له عن الضمان العيني المنقول أو نقل حقوقه في العقار، بنفقة على الكفيل.
- المادة 599إذا وفى الكفيل الدين حلّ محل الدائن في جميع حقوقه قِبَل المدين، وإذا وفى بعضه فلا يرجع بما وفى إلا بعد استيفاء الدائن كل حقه من المدين.
- المادة 600إذا وفى الكفيل بشيء آخر عوضًا عن الدين رجع على المدين بالدين أو بما وفاه أيهما أقل، وإذا صالح الدائن على أقل رجع بما وفى لا بما كفل.
- المادة 601تلزم المدين بإعلام الكفيل بأي سبب ينقضي به الدين أو يبطل، فإن قصّر ووفى الكفيل عند الاستحقاق رجع على المدين.
- المادة 602من كفل مدينين متضامنين جميعًا فله أن يرجع على أي واحد منهم بكل ما وفاه من الدين.
- المادة 603يبرأ الكفيل ببراءة المدين، وله التمسك بدفوع المدين كلها، إلا دفع نقص أهلية المدين إذا كان يعلم به وقت التعاقد.
- المادة 604إذا قبل الدائن شيئًا آخر مقابل الدين برئت ذمة الكفيل، حتى لو استُحق ذلك الشيء لاحقًا.
- المادة 605إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن على آخر حوالة صحيحة برئا في حدودها، وإن اشترطت براءة الكفيل وحده برئ دون المدين.
- المادة 606لا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام قائمًا على تركة من مات منهما.
- المادة 607تُطبَّق على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.
الباب الأول: الحقوق العينية الأصليةالمواد 608–718
- المادة 608يخوّل حق الملكية المالك وحده استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه في حدود النظام، وله وحده ثماره ومنتجاته وملحقاته.
- المادة 609يملك المالك العناصر الجوهرية للشيء، ومالك الأرض يملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، ما لم يوجد نص أو تصرف بخلافه.
- المادة 610لا يُمنع أحد من ملكه ولا تُنزع ملكيته إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
- المادة 611على المالك أن يتقيد في استعمال حقه بالقيود التي تقررها النصوص النظامية للمصلحة العامة أو الخاصة.
- المادة 612إذا تعلق بالملك حق لغير المالك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًا إلا بإذن صاحب ذلك الحق.
- المادة 613يمنع المالك من الغلو في استعمال حقه إضرارًا بالجار، ويجيز للجار طلب إزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف ولو وُجد ترخيص.
- المادة 614لا يجوز لأي شريك في حائط مشترك إحداث تغيير فيه يتنافى مع الغرض الذي أُعد له دون إذن الشريك الآخر.
- المادة 615تجيز للشريك تعلية الحائط المشترك على نفقته بشروط، وتلزمه بإعادة بنائه إن لم يصلح للتعلية، وتوزع نفقة إصلاحه على الشركاء بقدر حصصهم.
- المادة 616يمنع مالك الحائط من هدمه إذا أضر الهدم بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا لسبب معتبر.
- المادة 617لا يصح الشرط المانع من التصرف في عقد أو وصية إلا لمدة معقولة ولحماية مصلحة مشروعة، وتعين المحكمة المدة إن لم تُحدد.
- المادة 618كل تصرف يخالف شرطًا مانعًا صحيحًا يكون باطلًا، مع حفظ حق من كسب المال بمعاوضة وهو حسن النية.
- المادة 619إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون فرز حصصهم فهم شركاء على الشيوع، وحصصهم متساوية ما لم يثبت خلاف ذلك.
- المادة 620للشريك التصرف في حصته واستغلالها دون إذن شركائه بلا ضرر بهم، وتصرفه في جزء مفرز ينتقل لما يؤول إليه بالقسمة.
- المادة 621إدارة المال الشائع حق للشركاء مجتمعين ما لم يقض نص أو اتفاق بخلافه، ومن تولاها منهم دون اعتراض عُد وكيلًا عنهم.
- المادة 622عند اختلاف الشركاء يلزم رأي الأغلبية بقيمة الحصص في الإدارة المعتادة، فإن لم تتوفر عيّنت المحكمة مديرًا بطلب أي شريك.
- المادة 623لمالكي ثلاثة أرباع المال الشائع إقرار تغييرات أساسية لتحسين الانتفاع مع إعلام الباقين، ولمن خالف الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يومًا.
- المادة 624لكل شريك على الشيوع أن يتخذ وسائل حفظ المال الشائع ولو دون موافقة باقي الشركاء.
- المادة 625نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر نفقات الشيوع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 626إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت، ولو أدت إلى إنقاص منفعة المال أو قيمته.
- المادة 627لمن يريد الخروج من الشيوع طلب القسمة القضائية، ما لم يمنعه اتفاق أو نص نظامي أو كون المال مخصصًا للبقاء على الشيوع دائمًا.
- المادة 628تقسم المحكمة المال الشائع عينًا إن أمكن دون تعطيل أو نقص كبير، وإلا أمرت ببيعه في المزاد، مع حالات لا يُلزم فيها الشركاء بالمزاد.
- المادة 629لدائن أي شريك الاعتراض على القسمة أو البيع بالمزاد دون إدخاله، ويجب إدخال الدائن المقيد حقه، ولا طعن بعد القسمة إلا للغش.
- المادة 630إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل وارث نصيبه من الدين في حدود حصته التي آلت إليه.
- المادة 631تجيز المادة نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه غُبن فيها، بشرط رفع الدعوى خلال سنة من القسمة، ويمكن للطرف الآخر منع النقض بإكمال النقص.
- المادة 632تقرر المادة حق المتقاسم الذي استُحق نصيبه لسبب سابق على القسمة في الرجوع على بقية المتقاسمين بالضمان كلٌّ بنسبة حصته، مع حالتين لا يجوز فيهما الرجوع.
- المادة 633تقرر المادة أن المتقاسم يُعد مالكًا للحصة التي آلت إليه بالقسمة منذ الوقت الذي تملك فيه في الشيوع، لا من تاريخ القسمة فقط.
- المادة 634تعرّف المادة المهايأة بأنها قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء، إما بحسب الزمن أو بحسب المكان، بمقدار حصة كل شريك.
- المادة 635توجب المادة تعيين وقت البدء ومدة الانتفاع في المهايأة الزمنية، ومحل الانتفاع في المهايأة المكانية، وتمنح المحكمة دورًا عند اختلاف الشركاء بما في ذلك القرعة.
- المادة 636تقضي المادة بأن تُطبق على المهايأة أحكام عقد الإيجار، ما دامت تلك الأحكام لا تتعارض مع طبيعة المهايأة.
- المادة 637تجيز المادة للشركاء الاتفاق على المهايأة أثناء إجراءات قسمة المال حتى تتم القسمة، وإن تعذر اتفاقهم فللمحكمة بطلب أحدهم أن تلزمهم بها.
- المادة 638تقدم المادة طلب القسمة على طلب المهايأة، ولو كانت المهايأة سارية، وتجبر الشركاء على المهايأة إذا طلبها أحدهم وامتنعوا دون أن يطلبوا القسمة.
- المادة 639تقرر المادة أن المهايأة لا تنتهي بموت أحد الشركاء، بل يحل ورثته محله فيها.
- المادة 640تحيل المادة تنظيم ملكية الوحدات العقارية إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 641تقرر المادة أن من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه يصبح مالكًا له، وتحدد متى يكون المنقول مباحًا.
- المادة 642تحيل المادة أحكام المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد إلى النصوص النظامية الخاصة بكل منها.
- المادة 643تحيل المادة أحكام عقارات الدولة إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 644تقرر المادة أن من لزمه التعويض عن مال يملكه إذا أدى مثله أو قيمته لمالكه الأصلي، وتستند ملكيته إلى وقت سبب التعويض بشرط قابلية المحل للتملك.
- المادة 645تقرر المادة أن الوارث يملك بالإرث نصيبه من أموال مورثه المملوكة له، وفق النصوص النظامية الخاصة بالإرث.
- المادة 646تقرر المادة أن الموصى له يملك المال الموصى به، وذلك وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
- المادة 647تقرر المادة أن التصرف الصادر في مرض الموت إذا كان تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة، يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
- المادة 648تعدّ المادة تصرف الشخص لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازة الشيء وحق الانتفاع به مدى حياته مضافًا إلى ما بعد الموت، فتسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت خلاف ذلك.
- المادة 649تفترض المادة أن كل بناء أو غراس فوق الأرض أو تحتها أقامه مالك الأرض على نفقته وأنه ملك له، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
- المادة 650تمنح المادة صاحب المواد التي استعملها مالك الأرض في بناء أو غراس دون إذن حق استردادها، إلا إذا أضرت إزالتها بالأرض ضررًا جسيمًا فيتملكها المالك بقيمتها.
- المادة 651تمنح المادة مالك الأرض الخيار بين إزالة بناء أو غراس أحدثه غيره فيها عالمًا دون إذن، أو استبقائه بمقابل، وتجيز للمحدث إزالته إذا لم يضر بالأرض.
- المادة 652تنظم المادة حالة من بنى أو غرس بحسن نية بمواده على أرض غيره: له الإزالة إن لم تضر بالأرض، وإلا خُيّر المالك بين دفع قيمة المواد والعمل أو زيادة القيمة.
- المادة 653تجيز المادة للمحكمة، إذا رأت محلًا لذلك، إجبار صاحب الأرض الملاصقة على التنازل لجاره عن الجزء الذي جار عليه بناؤه بحسن نية، مقابل تعويض عادل.
- المادة 654تقرر المادة أنه إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يتفق المالكان، تفصل المحكمة في النزاع مراعية الضرر وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
- المادة 655تقرر المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول تنتقل بالعقد، متى ورد العقد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 656تفرق المادة بين محل العقد المعيّن بالذات الذي تنتقل ملكيته بالعقد، والمعيّن بالنوع الذي لا تنتقل ملكية أي من أفراده إلا بإفرازه.
- المادة 657تقرر المادة أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً معينًا لانتقال الملكية أو غيرها من الحقوق العينية، فلا تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
- المادة 658تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
- المادة 660تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
- المادة 661تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
- المادة 662تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- المادة 663تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
- المادة 664تمنع المادة تجزئة الشفعة فلا يأخذ الشفيع بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع.
- المادة 665تحدد المادة ثلاث حالات لا تثبت فيها الشفعة: انتقال الملك بغير البيع، والبيع بين الأصول والفروع أو الزوجين، وبيع العقار في المزاد نظامًا.
- المادة 666تحدد المادة ثلاث حالات لسقوط الشفعة: نزول الشفيع عنها، وعدم إعلامه برغبته خلال 10 أيام من الإعذار، وعدم رفع الدعوى خلال 30 يومًا من الإعلام.
- المادة 667تقرر المادة أن دعوى الشفعة لا تسمع بعد انقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
- المادة 668تحدد المادة أن دعوى الشفعة ترفع على البائع أو المشتري، وتجيز للمحكمة إمهال الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وإلا سقط حقه.
- المادة 669تحدد المادة وقت انتقال ملكية العقار المبيع إلى الشفيع: من حين الحكم بثبوت الشفعة أو تسليم المشتري له بالتراضي، مع مراعاة نصوص تسجيل الملكية.
- المادة 670تقرر المادة أن الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته، وله الانتفاع بأجل دفع الثمن إذا قدم للبائع ضمانات كافية.
- المادة 671تنظم المادة حقوق الشفيع والمشتري عند زيادة المشتري في العقار المشفوع أو بنائه أو غرسه فيه أو نقص العقار، بحسب وقوع ذلك قبل إعلام الشفيع برغبته أو بعده.
- المادة 672تجيز المادة للشفيع طلب عدم نفاذ تصرفات المشتري الواقعة بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في الشفعة إذا تحققت شروطها.
- المادة 673تعرّف المادة الحيازة بأنها وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
- المادة 674تجعل المادة حيازة المنقول قرينة على ملكيته عند النزاع فيها.
- المادة 675تعرّف المادة الحائز حسن النية، وتفترض حسن نيته ما لم يثبت العكس، وتبين متى تزول عنه هذه الصفة.
- المادة 676تبين المادة حكم الثمار التي يقبضها الحائز: يملكها حسن النية، ويُسأل عنها سيئ النية من وقت سوء نيته، وتحدد متى تعد الثمار مقبوضة.
- المادة 677تنظم المادة ما يلزم المالك أداؤه للحائز عند رد الشيء إليه: النفقات الضرورية كاملة، والنفقات النافعة وفق المادتين 651 و652، دون النفقات الكمالية.
- المادة 678تفرق المادة في مسؤولية الحائز عن هلاك الشيء أو تلفه بين حسن النية الذي لا يُسأل إلا بقدر ما انتفع، وسيئ النية الذي يُسأل ولو بسبب لا يد له فيه.
- المادة 679تعرّف المادة حق الانتفاع بأنه حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
- المادة 680تحدد المادة طرق كسب حق الانتفاع: التصرف النظامي، والإرث إذا كان معين المدة، والشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
- المادة 681تقرر المادة أن حقوق المنتفع والتزاماته تُحدد بمراعاة السند الذي أنشأ حق الانتفاع، وكذلك الأحكام المقررة في هذا الفرع من النظام.
- المادة 682تقرر المادة أن ثمار الشيء المنتفع به تكون من حق المنتفع طوال مدة انتفاعه.
- المادة 683تلزم المادة المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو ما أعد له الشيء، وتمنح المالك حق الاعتراض وطلب الضمانات، وتجيز للمحكمة نزع الشيء أو إنهاء الانتفاع.
- المادة 684تلزم المادة المنتفع بالنفقات المعتادة والصيانة، وتجعل النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطئه على المالك، مع حق المنتفع في الرجوع إن قام بها.
- المادة 685تلزم المادة المنتفع ببذل عناية الشخص المعتاد في حفظ الشيء، ولا تلزمه بالتعويض إذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه.
- المادة 686تلزم المادة المنتفع بالتعويض إذا هلك الشيء أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد، ما لم يثبت أنه كان سيهلك أو يتلف ولو رده.
- المادة 687تلزم المادة المنتفع بإعلام المالك في ثلاث حالات، وتجعله مسؤولًا عن التعويض عن الضرر إذا لم يعلمه خلال مدة معقولة.
- المادة 688تلزم المادة المنتفع برد بدل المنقولات الاستهلاكية التي استهلكها بعد انتهاء حقه، وتجعلها مضمونة على تركته إذا مات قبل ردها.
- المادة 689تقرر المادة انتهاء حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد، ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.
- المادة 690تقرر المادة انتهاء حق الانتفاع بانقضاء أجله أو بموت المنتفع إن لم يعين له أجل، وتستثني الأرض المشغولة بزرع المنتفع فيستمر الانتفاع بأجرة المثل حتى الحصاد.
- المادة 691تنهي المادة حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، وتنقله إلى التعويض إن دُفع عنه، وتلزم المالك المتسبب في الهلاك بإعادة الشيء إلى حالته متى أمكن.
- المادة 692ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، دون أن يؤثر ذلك في التزاماته تجاه مالك الشيء أو في حقوق الغير.
- المادة 693لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا مضت على عدم استعماله عشر سنوات.
- المادة 694تجيز المادة أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال وحده أو على حق السكنى وحده.
- المادة 695يتحدد نطاق حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، مع مراعاة ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
- المادة 696لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
- المادة 697تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
- المادة 698تحيل المادة في أحكام حق الوقف إلى النصوص النظامية الخاصة به.
- المادة 699حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
- المادة 700تحدد المادة طريقين لكسب حق الارتفاق: التصرف النظامي أو الإرث.
- المادة 701إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقًا ظاهرًا بينهما، بقي الحق بعد انتقال العقارين أو أحدهما لملاك آخرين دون تغيير حالتهما، ما لم يُتفق على خلافه.
- المادة 702إذا ثبت لشخص حق المرور في أرض غيره فليس لمالكها منعه، ولا يثبت حق المرور بالإذن به على سبيل التسامح.
- المادة 703لصاحب العقار غير المتصل بالطريق العام أو الذي يصل إليه بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل.
- المادة 704لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته بحسب العرف، ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
- المادة 705من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لري أرضه فليس لغيره الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 706لا يجوز لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
- المادة 707تعرّف المادة حق المجرى، وتمنع ملاك الأراضي من منع صاحبه ولو تطلب منشآت، بشرط عوض معجّل وألا يخل بانتفاع المالك إخلالًا بيّنًا.
- المادة 708لمالك الأرض المتضرر من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى إصلاحه، فإن امتنع جاز له إصلاحه على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
- المادة 709تمنع المادة مالك الأرض المنخفضة من إقامة سد يمنع السيل الطبيعي من الأرض العالية، وتمنع مالك الأرض العالية من عمل يزيد عبء الأرض المنخفضة.
- المادة 710لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويُزال الضرر ولو كان قديمًا.
- المادة 711يخضع حق الارتفاق لقواعد سند إنشائه، ولعرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من 712 إلى 715 من النظام.
- المادة 712تجعل المادة نفقات استعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفِق ما لم يُتفق على خلافه، وتنظم التخلي وتقاسم النفقات.
- المادة 713يُمنع مالك العقار المرتفَق به من التأثير في استعمال الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا صار أشد إرهاقًا أو منعه من الإصلاحات المفيدة فيطلب نقله.
- المادة 714إذا جُزّئ العقار المرتفِق بقي الارتفاق لكل جزء دون زيادة أعباء العقار المرتفَق به، ولمالكه طلب إنهائه عن الأجزاء التي لا تستفيد منه.
- المادة 715إذا جُزّئ العقار المرتفَق به بقي الارتفاق على كل جزء، ولمالك الجزء الذي لا يُستعمل عليه الحق ولا يمكن استعماله طلب إنهائه عنه.
- المادة 716تعدد المادة خمس حالات ينتهي فيها حق الارتفاق، منها انقضاء الأجل، واجتماع العقارين لمالك واحد، والنزول عنه مع إعلام المالك.
- المادة 717لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا مضت على عدم استعماله عشر سنوات.
- المادة 718انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن لمصلحة باقي الشركاء، ووقف المدة لمصلحة أحدهم يجعلها موقوفة لمصلحة باقيهم.
الباب الثاني: الحقوق العينية التبعيةالمواد 719–721
- المادة 719تحيل المادة أحكام الحقوق العينية التبعية إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 720تورد المادة 41 قاعدة كلية تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها وشروطها واستثناءاتها، ودون إخلال بالمادة الأولى.
- المادة 721تحدد المادة أن نظام المعاملات المدنية يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي كل حكم يتعارض معه.