المادة 229 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين
تبيّن المادة أن لباقي المدينين الرجوع على المدين المُبرأ بنصيبه في حصة المعسر، إلا إذا أخلاه الدائن من كل مسؤولية فيتحمل الدائن هذا النصيب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، إلا أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 229 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة دقيقة: من يتحمل حصة المدين المعسر إذا كان الدائن قد أبرأ أحد المدينين المتضامنين؟
الحكم الأصلي: في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين المُبرأ بنصيبه في حصة المعسر منهم. فالإبراء لا يعفيه من المشاركة في تحمل أثر إعسار أحد زملائه.
الاستثناء: إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر، ولا يرجع الباقون به على المُبرأ.
وتتصل المادة بأحكام أخرى:
- المادة 228 التي تبين صور الإبراء من الدين أو من التضامن أو الإبراء المطلق.
- والمادة 234 التي تقرر أن المدين الذي وفى الدين يتحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة إعسار أحدهم، كل بقدر حصته.
والفكرة أن إعسار أحد المدينين خسارة توزع على الباقين، والمدين المُبرأ يظل مشاركًا فيها في الأصل، إلا إذا تعمد الدائن إخلاءه من كل مسؤولية، فيتحمل الدائن عندئذ نتيجة قراره بدل أن تنتقل إلى بقية المدينين.
وهذه المسألة تحتاج إلى حساب دقيق للحصص، ويحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أربعة مدينين متضامنين، أبرأ الدائن أحدهم من التضامن، ثم تبين أن مدينًا آخر معسر. لباقي المدينين أن يرجعوا على المدين المُبرأ بنصيبه في حصة المعسر. أما لو كان الدائن قد أخلى المُبرأ من كل مسؤولية عن الدين، لتحمل الدائن نفسه نصيب المُبرأ في حصة المعسر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 229 من نظام المعاملات المدنية
هل يتحمل المدين المُبرأ جزءًا من حصة المدين المعسر؟
نعم في الأصل، فلباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا عليه بنصيبه في حصة المعسر.
متى يتحمل الدائن نصيب المُبرأ في حصة المعسر؟
إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين.
هل ينطبق الحكم على الإبراء من التضامن فقط؟
نعم، فالمادة تشمل إبراء الدائن أحد المدينين سواء من الدين أو من التضامن.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

