المادة 197 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الفرع الأول: الشرط
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 197 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف الالتزام المعلق على شرط، وهو الأساس الذي تُفهم به أحكام الشرط.
عناصر التعريف:
- أمر مستقبل: أي لم يقع بعد وقت نشوء الالتزام.
- محتمل الوقوع: قد يقع وقد لا يقع، فإن كان وقوعه مؤكدًا لم يكن شرطًا بالمعنى الوارد في المادة.
- أثره في الالتزام: إما أن يتوقف عليه وجود الالتزام، وإما أن يتوقف عليه زواله.
فالشرط إذن قد يكون سببًا لقيام الالتزام عند تحققه، أو سببًا لانتهائه عند تحققه، والعنصر المشترك هو عدم اليقين من وقوع الأمر المعلق عليه.
وتعالج المادة (198) حالة التعليق على أمر ليس مستقبلًا محتملًا، فإن كان أمرًا واقعًا عُد الالتزام ناجزًا، وإن كان مستحيلًا عُد الشرط باطلًا وبطل الالتزام المعلق عليه.
ومن أراد صياغة عقد يتضمن شروطًا من هذا النوع يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق أحمد مع مالك شقة في جدة على أن يشتريها إذا حصل على موافقة جهة التمويل خلال شهرين. الموافقة أمر مستقبل قد يحصل وقد لا يحصل، فالتزامه بالشراء التزام معلق على شرط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام المعاملات المدنية
ما معنى الالتزام المعلق على شرط؟
هو الالتزام الذي يكون وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
هل يُعد الأمر الذي وقع فعلًا شرطًا؟
لا، تنص المادة (198) على أن الالتزام إذا علق على أمر واقع عُد ناجزًا.
هل الشرط يتعلق بوجود الالتزام فقط؟
لا، قد يترتب على الشرط وجود الالتزام أو زواله.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
- المادة 202
تقرر المادة أن تحقق الشرط الفاسخ يزيل الالتزام ويلزم الدائن رد ما أخذه أو التعويض إن استحال الرد بسبب منه، مع بقاء أعمال الإدارة نافذة.
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤولٌ عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

