محامو السعودية

المادة 201 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأولى بعد المائتين · الفرع الأول: الشرط

تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 201 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن المطالبة بتنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط؟

لا، الالتزام المعلق على شرط واقف لا يكون قابلًا للتنفيذ قبل تحقق الشرط.

ماذا يفعل الدائن قبل تحقق الشرط؟

له أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

متى يصبح الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا؟

يصبح نافذًا إذا تحقق الشرط المعلق عليه.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.