الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
احسب مكافأتك وفق نظام العمل السعودي. تعتمد الحاسبة على نصوص المادة 84 و85 و87، وتعرض طريقة الحساب خطوة بخطوة.
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة
—
نتيجة تقديرية تعتمد على البيانات المدخلة وتُحسب السنة 365 يومًا. قد تختلف المستحقات بحسب عقدك ولائحة تنظيم العمل في منشأتك، أو إذا كنت خاضعًا لنظام آخر كنظام الخدمة المدنية. للتأكد من حالتك راجع محاميًا مختصًا في القضايا العمالية.
وفق المادة 84: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها.
وفق المادة 85: ثلث المكافأة لخدمة من سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها إذا زادت على خمس سنوات ولم تبلغ عشرًا، والمكافأة كاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر. ولا مكافأة للمستقيل قبل سنتين.
وفق المادة 87: إذا ترك العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، أو إذا أنهت العاملة العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
وفق المادة 88: خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة العقدية، وإذا كان العامل هو من أنهى العقد فخلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
محامون يتعاملون مع هذا النوع من العقود