المادة 86 من نظام العمل
المادة السادسة والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل
تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تضع المادة 8 من نظام العمل قاعدة عامة صارمة: كل شرط يخالف أحكام النظام باطل، وكل تنازل من العامل عن حقوقه أثناء العقد باطل ما لم يكن أكثر فائدة له. وتأتي المادة 86 كاستثناء صريح من هذه القاعدة في مسألة واحدة محددة، هي الأجر الذي تُسوّى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة.
بموجب هذه المادة، يجوز لصاحب العمل والعامل أن يتفقا على ألا تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة العناصر التالية من الأجر:
- مبالغ العمولات، كلها أو بعضها.
- النسب المئوية عن ثمن المبيعات.
- ما يشبه ذلك من عناصر الأجر التي تكون بطبيعتها قابلة للزيادة والنقص.
ويُفهم من النص عدة ضوابط مهمة:
- لا بد من اتفاق: الاستبعاد لا يقع تلقائياً، بل يحتاج إلى اتفاق بين الطرفين. فإذا لم يوجد اتفاق على ذلك، لا يُطبّق هذا الاستثناء.
- الاستبعاد مقصور على العناصر المتغيرة: المادة لا تجيز استبعاد الأجر الثابت، وإنما تقتصر على العمولات والنسب وما يماثلها مما يرتفع وينخفض بطبيعته.
- يجوز الاستبعاد الكلي أو الجزئي: النص يسمح بالاتفاق على استبعاد جميع العمولات أو بعضها فقط.
ومن الناحية العملية، تهم هذه المادة بشكل خاص العاملين في المبيعات والتسويق ومن يتقاضون جزءاً كبيراً من دخلهم على شكل عمولات؛ إذ قد يفرق الاتفاق على هذا البند كثيراً في قيمة المكافأة عند انتهاء الخدمة. لذلك ينبغي للعامل قراءة عقده بعناية ومعرفة ما إذا كان يتضمن بنداً من هذا النوع.
وتكمّل هذه المادة ما ورد في المادتين 85 و87: فالمادة 85 تحدد نسبة المكافأة المستحقة عند الاستقالة (الثلث أو الثلثان أو كاملة بحسب مدة الخدمة)، والمادة 87 تمنح المكافأة كاملة في حالات معينة كالقوة القاهرة أو إنهاء العاملة للعقد خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها، بينما تحدد المادة 86 وعاء الأجر الذي تُطبّق عليه تلك النسب. وعند وجود خلاف حول صحة بند الاستبعاد أو نطاقه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد مندوب مبيعات لدى شركة في الرياض، ويتقاضى أجراً شهرياً ثابتاً إضافة إلى عمولة بنسبة مئوية من قيمة ما يبيعه، وهي عمولة تختلف من شهر إلى آخر. تضمن عقده بنداً يتفق فيه الطرفان على ألا تُحسب العمولات ضمن الأجر الذي تُسوّى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. وفقاً للمادة 86 فإن هذا الاتفاق جائز لأن العمولات عنصر قابل بطبيعته للزيادة والنقص، وبالتالي تُحسب مكافأته على أساس أجره دون العمولات. أما لو خلا عقده من هذا البند، فلا يُطبّق الاستثناء الذي تقرره المادة 86.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام العمل
هل تُحسب العمولات ضمن مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي؟
تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات، كلها أو بعضها، من الأجر الذي تُحسب عليه المكافأة. فالأمر يتوقف على وجود اتفاق بين العامل وصاحب العمل بهذا الشأن.
هل يجوز لصاحب العمل استبعاد الراتب الأساسي من حساب مكافأة نهاية الخدمة؟
لا؛ المادة 86 تقصر جواز الاستبعاد على العمولات والنسب المئوية وما يشبهها من عناصر الأجر القابلة بطبيعتها للزيادة والنقص، ولا تشمل الأجر الثابت.
لماذا تُعد المادة 86 استثناءً من المادة 8؟
لأن المادة 8 تبطل كل شرط يخالف النظام ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، بينما تسمح المادة 86 صراحة باتفاق قد يقلل من وعاء أجر مكافأة نهاية الخدمة فيما يخص العناصر المتغيرة.
هل يجب أن يُستبعد كامل مبلغ العمولات أم يمكن استبعاد جزء منه؟
نص المادة 86 يجيز الاتفاق على استبعاد جميع مبالغ العمولات أو بعضها، فيمكن أن يكون الاستبعاد كلياً أو جزئياً بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة
- المادة 54معدّلة (1436هـ)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
- المادة 56
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 79 مكررعُدّلت بموجب م/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما
- المادة 84
تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة
- المادة 85
تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.