المادة 200 من نظام المعاملات المدنية
المادة المائتان · الفرع الأول: الشرط
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 200 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يُعرف بـالشرط الإرادي المحض من جهة الملتزم. فإذا قال شخص: ألتزم بكذا إن شئت، فإن التزامه في الحقيقة لا يُلزمه بشيء.
شروط تطبيق الحكم:
- أن يكون الشرط واقفًا، أي يتوقف عليه وجود الالتزام، لا زواله.
- أن يتوقف وجود الالتزام على محض إرادة الملتزم نفسه، أي على مجرد رغبته دون أي أمر آخر.
الحكم: لا يكون الالتزام قائمًا في هذه الحالة.
ويقتصر النص على الشرط الذي يتوقف على محض إرادة الملتزم، ولا يتناول الشرط المتوقف على إرادة الدائن أو على أمر يشترك فيه عامل آخر غير مجرد رغبة الملتزم. كما يقتصر على الشرط الواقف دون الشرط الفاسخ.
وتبين المادة (201) أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا يكون نافذًا إلا إذا تحقق الشرط، ولا يكون قابلًا للتنفيذ قبل تحققه.
ومن تعاقد على التزام صيغ بهذه الطريقة يحسن أن يراجع محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لتقدير أثره.
مثال عملي
كتب مالك محل في الرياض لأحد العملاء: سأبيعك المعدات إذا رغبت أنا في ذلك. وجود الالتزام هنا متوقف على محض إرادة البائع الملتزم، فلا يكون الالتزام قائمًا ولا يستطيع العميل إلزامه بالبيع بناءً عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 200 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم الالتزام المعلق على مشيئة الملتزم؟
لا يكون الالتزام قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
هل يشمل الحكم الشرط الفاسخ؟
النص يتحدث عن الشرط الواقف الذي يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
- المادة 202
تقرر المادة أن تحقق الشرط الفاسخ يزيل الالتزام ويلزم الدائن رد ما أخذه أو التعويض إن استحال الرد بسبب منه، مع بقاء أعمال الإدارة نافذة.
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤولٌ عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

