ما الذي غيّره نظام المعاملات المدنية في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي؟
تضررت سيارتي ومحلي من عمل مقاول كان يهدم مبنى مجاورًا، وتسبب ذلك في إغلاق المحل أسبوعين. سمعت أن نظام المعاملات المدنية الجديد وضع قواعد واضحة للتعويض. هل أستطيع المطالبة بالخسارة المادية وبالأرباح التي فاتتني؟ وهل يوجد تعويض عن الضرر المعنوي؟