ما التعويض الذي أستحقه وفق المادة 77 من نظام العمل إذا أنهى صاحب العمل عقدي دون سبب مشروع؟
أعمل في شركة خاصة بالرياض منذ ست سنوات بعقد غير محدد المدة، وقبل أسبوع أبلغني صاحب العمل بإنهاء عقدي دون أن يذكر أي سبب، وقال إنه سيعطيني مكافأة نهاية الخدمة فقط. سمعت عن المادة 77 من نظام العمل وأن لي تعويضًا إضافيًا. كم يبلغ هذا التعويض؟ وهل هو منفصل عن مكافأة نهاية الخدمة؟ وما المدة التي يجب أن أطالب خلالها؟