هل أستحق تعويض ساند بعد فصلي من العمل؟ وما شروطه ومقداره ومدة صرفه؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالتأمينات الاجتماعية وإصابات العمل 0

أعمل موظفًا سعوديًا في شركة خاصة بجدة منذ ثلاث سنوات، وقبل أيام أبلغتني الشركة بإنهاء عقدي ضمن تقليص عدد الموظفين. سمعت عن نظام ساند وأنه يصرف تعويضًا شهريًا للمتعطلين، لكن زميلًا قال لي إنه لا يُصرف لمن ترك العمل. هل أستحقه في حالتي؟ وكم سأحصل؟ وما الذي يجب أن أفعله الآن حتى لا يضيع حقي؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

ساند هو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تديره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويُصرف بموجبه تعويض شهري مؤقت للمشترك السعودي الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته، مثل إنهاء صاحب العمل للعقد أو تقليص الوظائف.

وبحسب ما تنشره التأمينات، يشترط للاستحقاق أن تكون سعوديًا دون الستين، وأن يكون ترك العمل لسبب لا يد لك فيه، وألا يكون لك دخل من عمل أو نشاط خاص، وأن تكون قادرًا على العمل وجادًا في البحث عنه ومسجلًا في خدمات التوظيف لدى صندوق تنمية الموارد البشرية. ويشترط في المرة الأولى أن يكون لك اشتراك لا يقل عن اثني عشر شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا السابقة لطلب التعويض، وتزيد المدة المطلوبة في المرات التالية.

أما مقدار التعويض فهو ستون في المئة من متوسط أجورك الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، ثم خمسون في المئة عن كل شهر بعدها، ولمدة أقصاها اثنا عشر شهرًا في كل مرة استحقاق. ولذلك فإن الأجر المسجل لك في التأمينات هو أساس الحساب، لا الأجر الذي تتقاضاه فعليًا إن كان مختلفًا.

الخطوات العملية: 1. تأكد من أن صاحب العمل استبعدك في التأمينات بسبب «إنهاء العقد من صاحب العمل» وليس «استقالة»؛ فسبب الاستبعاد يحدد الاستحقاق. 2. قدّم طلب ساند إلكترونيًا عبر موقع التأمينات أو تطبيق «تأميناتي» دون تأخير، فالتأمينات تشترط تقديمه خلال تسعين يومًا من ترك العمل. 3. سجّل في منصة «طاقات» والتزم بما يُطلب منك من تدريب ومقابلات عمل، لأن رفض الوظائف المناسبة دون عذر قد يوقف الصرف.

وإذا سجّل صاحب العمل سبب الاستبعاد استقالة على خلاف الحقيقة، فلك الاعتراض لدى التأمينات بما يثبت أن الإنهاء صدر منه، كخطاب الإنهاء أو المراسلات، ولك بالتوازي المطالبة بحقوقك العمالية عبر منصة «ودّي».

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في التأمينات الاجتماعية والقضايا العمالية لمراجعة خطاب الإنهاء وسجلك التأميني قبل تقديم الطلب أو الاعتراض.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن