كم مدة الإجازة السنوية في نظام العمل؟ وكيف يُحسب بدل الإجازة إذا انتهى عقدي ولم آخذها؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالقضايا العمالية 0

أعمل في شركة خاصة منذ سبع سنوات، ولم آخذ إجازتي السنوية في آخر سنتين بسبب ضغط العمل. الآن قدمت استقالتي، والشركة تقول إن الإجازات غير المستخدمة تسقط. هل هذا صحيح؟ وكيف يُحسب المبلغ المستحق لي؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

حدد نظام العمل الإجازة السنوية المدفوعة الأجر بواحد وعشرين يومًا على الأقل في السنة، تزيد إلى ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة. وهذا حد أدنى، فإذا نص العقد أو لائحة الشركة على أكثر طُبق الأفضل للعامل.

القاعدة أن الإجازة حق للعامل لا يجوز التنازل عنه ولا أخذ مقابل نقدي عنه أثناء سريان العقد. لكن إذا انتهت العلاقة التعاقدية ولم يكن العامل قد استنفد إجازاته، فإنه يستحق أجره عن أيام الإجازة المستحقة له، ولا يجوز للشركة إسقاطها لمجرد أنه لم يأخذها، خاصة إذا كان تأجيلها بسبب ظروف العمل أو بموافقة صاحب العمل.

طريقة الحساب التقريبية: 1. احسب أيام الإجازة المستحقة لك ولم تأخذها في السنوات المعنية (في حالتك ثلاثون يومًا لكل سنة بعد السنة الخامسة). 2. احسب الأجر اليومي: الأجر الشهري المعتمد ÷ 30. 3. اضرب الأجر اليومي في عدد الأيام المستحقة.

يُستحسن أن تجمع ما يثبت أنك لم تأخذ الإجازات: سجل الإجازات في نظام الموارد البشرية، والرسائل التي تطلب فيها الإجازة أو يُرفض فيها الطلب.

وتُطالب ببدل الإجازة مع بقية مستحقاتك (مثل مكافأة نهاية الخدمة والأجور المتبقية) عبر منصة «ودّي»، ثم المحكمة العمالية إذا لم تتم التسوية، مع الانتباه إلى المدد النظامية لسماع الدعاوى العمالية.

ننصحك بمراجعة محامٍ عمالي لحساب مستحقاتك كاملة قبل توقيع أي مخالصة نهائية مع الشركة.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن