كم مدة سماع الدعوى العمالية بعد ترك العمل؟ وكيف أشتكي عبر ودّي ثم المحكمة؟
انتهت علاقتي بالشركة التي كنت أعمل بها في الرياض قبل نحو ثمانية أشهر، ولم أستلم مكافأة نهاية الخدمة ولا رواتب آخر شهرين. كنت أنتظر أن يتواصلوا معي لتسوية الأمر، لكنهم يماطلون. سمعت أن هناك مدة إذا انقضت لا تُسمع الدعوى، فهل فات الأوان؟ وما الخطوات الصحيحة لتقديم الشكوى عبر منصة ودّي؟ وماذا أفعل إذا لم تنجح التسوية وأُحيلت القضية إلى المحكمة العمالية؟