عندي عقد إيجار ورقي غير موثق في منصة إيجار، فهل يُعتد به لمطالبة المستأجر بالأجرة المتأخرة؟
أملك شقة في الرياض وأجرتها قبل سنتين تقريبًا بعقد ورقي موقّع مني ومن المستأجر، ولم نوثقه في منصة إيجار لأننا اتفقنا بالتراضي. المستأجر الآن متأخر في سداد أكثر من دفعة ويماطل كلما طالبته، ويقول إن العقد غير موثق ولا قيمة له. لدي نسخة العقد الأصلية وبعض التحويلات البنكية السابقة ورسائل واتساب يعترف فيها بالتأخير. هل أستطيع المطالبة رسميًا بهذا العقد؟ وما الجهة التي أتوجه إليها؟ وهل يمكنني توثيق العقد الآن؟