يسعدنا في فريق محامو السعودية توضيح الإطار العام لحالتك.
بحسب القرارات التنظيمية المنظمة لقطاع الإيجار، يُعد عقد الإيجار الموحد الموثق إلكترونيًا في منصة إيجار سندًا تنفيذيًا فيما يتعلق بالأجرة المستحقة غير المدفوعة، وهذا يعني عمليًا أنك لا تحتاج غالبًا إلى رفع دعوى موضوعية لإثبات الدين، بل يمكنك التقدم بطلب تنفيذ مباشرة أمام محكمة التنفيذ وفق نظام التنفيذ.
الخطوات العملية بشكل عام:
1. تأكد من أن الدفعة مستحقة فعلًا ومسجلة في المنصة، وأن حالتها تظهر غير مسددة، ويُستحسن عدم تأكيد استلام أي مبلغ لم تقبضه.
2. ادخل إلى منصة ناجز وقدّم طلب تنفيذ على سند تنفيذي من نوع عقد إيجار، مع إرفاق بيانات العقد والمبالغ المطالب بها.
3. بعد قيد الطلب يُبلَّغ المستأجر بأمر التنفيذ ويُمنح مهلة نظامية قصيرة للوفاء.
4. إن لم يسدد، يجوز لقاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات نظامية بحقه، مثل الإفصاح عن أمواله والحجز عليها، والمنع من السفر، وإيقاف إصدار بعض الخدمات، وفق ما يقرره نظام التنفيذ.
أما الإخلاء، فيمكن طلبه عبر التنفيذ في بعض الحالات، كانتهاء مدة العقد أو الإخلال بسداد الأجرة متى نص العقد الموحد على ذلك وتحققت شروطه. وفي حالات أخرى قد يلزم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لذلك يحسن مراجعة بنود عقدك بدقة قبل تحديد المسار.
وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أخذ حقك بيدك، كقطع الكهرباء أو الماء، أو تغيير القفل، أو إخراج أغراض المستأجر دون حكم أو أمر قضائي، لأن ذلك قد يعرضك للمساءلة ويضعف موقفك. ويمكنك أيضًا محاولة التسوية الودية قبل التنفيذ أو أثناءه، وتوثيق أي اتفاق سداد جديد كتابيًا.
تختلف النتيجة بحسب بيانات العقد وحالة الدفعات وما يقدمه المستأجر من دفوع، ولا يمكن ضمان نتيجة بعينها. لذلك نوصيك بمراجعة محامٍ مختص في منازعات الإيجار لدراسة العقد والمستندات وتحديد الطلب الأنسب لحالتك.