حقوق المطلقة المالية في نظام الأحوال الشخصية تختلف بحسب نوع الطلاق ووجود الحمل، ويجب التفريق بين حقك أنت وحقوق الأطفال.
أولًا، نفقة العدة: إذا كان الطلاق رجعيًا، وهو الأصل في الطلقة الأولى والثانية بعد الدخول، فلك النفقة إلى حين انتهاء العدة. أما إذا كان الطلاق بائنًا، كالطلقة المكملة للثلاث، فلا نفقة لك في العدة إلا إذا كنت حاملًا، فتستمر حتى تضعي حملك.
ثانيًا، المتعة: نص النظام صراحة على المتعة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يكن مهرها مسمى، فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل. أما المتعة للمطلقة بعد الدخول فلم يرد في النظام نص يقررها أو يقدرها، فلا تبني مطالبتك عليها قبل استشارة مختص.
ثالثًا، المهر المؤجر: إذا كان في عقدك مهر مؤجر لم يحدد له وقت، فإنه يحل بالفرقة البائنة، ولك المطالبة به.
رابعًا، التعويض عن عدم توثيق الطلاق: يلزم النظام الزوج بتوثيق الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من البينونة، فإن لم يوثقه ولم تعلمي به، فلك تعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ علمك.
أما الأطفال فنفقتهم على الأب منفردًا ما دام موسرًا أو قادرًا على التكسب، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف، ويراعى في تقديرها حال الأطفال وسعة الأب. وتستمر نفقة الابن حتى يقدر على التكسب، ولا يعد قادرًا عليه قبل إتمام الثامنة عشرة، مع مراعاة إكمال تعليمه، ونفقة البنت حتى تتزوج.
خطوات المطالبة:
1. تقدمي عبر ناجز بطلب نفقة الأولاد، فاللائحة التنفيذية أتاحت إصدار وثيقة إلكترونية بالنفقة والحضانة والزيارة تعد سندًا تنفيذيًا بعد اعتمادها من المحكمة.
2. ارفعي دعوى نفقة العدة والمهر المؤجر إن وجد أمام محكمة الأحوال الشخصية، واطلبي نفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى، فللمحكمة أن تحكم بها دون حضور الطرف الآخر.
3. لا تؤخري الرفع، فالنفقة المستمرة تستحق من تاريخ إقامة الدعوى، وتعد دينًا ممتازًا يقدم على سائر الديون.
ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا النفقة والحضانة لتقدير المبلغ المناسب لدخل مطلقك وجمع مطالباتك في مسار واحد.