هل تفقد الأم غير السعودية حضانة أطفالها بعد الطلاق؟ وهل يمكنها السفر بهم إلى بلدها؟
أنا أم من جنسية عربية متزوجة من سعودي، ولدينا طفلان أعمارهما أربع وسبع سنوات، ونعيش في الرياض. حياتنا الزوجية متعثرة، وزوجي يقول إن الحضانة ستكون له لأنني أجنبية، وإنني سأرحل إلى بلدي بعد الطلاق ولن أرى أطفالي. هل الجنسية تمنعني من الحضانة؟ وكيف أبقى في المملكة بعد الطلاق؟ وهل يمكنني الانتقال بالأطفال إلى بلدي؟