هل تفقد الأم غير السعودية حضانة أطفالها بعد الطلاق؟ وهل يمكنها السفر بهم إلى بلدها؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالحضانة والنفقة والزيارة 0

أنا أم من جنسية عربية متزوجة من سعودي، ولدينا طفلان أعمارهما أربع وسبع سنوات، ونعيش في الرياض. حياتنا الزوجية متعثرة، وزوجي يقول إن الحضانة ستكون له لأنني أجنبية، وإنني سأرحل إلى بلدي بعد الطلاق ولن أرى أطفالي. هل الجنسية تمنعني من الحضانة؟ وكيف أبقى في المملكة بعد الطلاق؟ وهل يمكنني الانتقال بالأطفال إلى بلدي؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

نظام الأحوال الشخصية لم يجعل الجنسية شرطًا في الحاضن. فالشروط التي نص عليها هي: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وإذا كانت الحاضنة امرأة فألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. والحضانة بعد الفرقة للأم أولًا، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب لمصلحة المحضون. فكونك غير سعودية لا يسقط حقك في الحضانة.

لكن هناك أمورًا عملية تؤثر في قضيتك: 1. الإقامة النظامية: مباشرة الحضانة تفترض بقاءك في المملكة بإقامة نظامية. والأنظمة تتيح لأم الأبناء السعوديين ترتيبات خاصة للإقامة، فتحققي من وضع إقامتك لدى الجوازات قبل الطلاق وبعده، لأن انقطاعها قد يؤثر عمليًا في قدرتك على الحضانة. 2. الانتقال إلى بلدك: النظام يسقط الحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، فالانتقال الدائم بالأطفال إلى بلد آخر قد يكون سببًا لإسقاط حضانتك. 3. السفر المؤقت: لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على تسعين يومًا في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر. فالزيارات المؤقتة لبلدك في حدود هذه المدة ممكنة من حيث المبدأ، مع مراعاة إجراءات سفر القاصرين. 4. الولاية على النفس: تبقى للأب الولاية على النفس، وهي الإشراف العام على الأطفال بما لا يتعارض مع سلطتك كحاضنة، ومن ذلك أن للحاضن متابعة شؤون المحضون لدى الجهات العامة والخاصة كالمدارس والجهات الصحية.

وإذا وقعت الفرقة، فلك أن تتقدمي إلكترونيًا عبر ناجز بطلب الحضانة ونفقة الأولاد، وتصدر بذلك وثيقة تعد سندًا تنفيذيًا بعد اعتمادها من المحكمة، فإن نازعك الأب نظرت محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى مقدمة مصلحة الأطفال. ونفقة الأطفال على الأب منفردًا ولا تتأثر بجنسية الأم، وإذا أتم المحضون الخامسة عشرة فله أن يختار الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الحضانة قبل أي خطوة في الطلاق، لترتيب وضع إقامتك وتقديم طلب الحضانة والنفقة في الوقت المناسب.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن