هل يجوز للأب أن يهب أحد أبنائه عقارًا دون الباقين؟ وهل يمكن إبطال هذه الهبة بعد وفاته؟
والدي رحمه الله نقل قبل وفاته بثلاث سنوات ملكية عمارة في الخبر إلى أخي الأكبر بصك هبة موثق، ولم يعط بقية إخوتي وأخواتي شيئًا. كان والدي بصحة جيدة وقت الهبة، ثم توفي فجأة. أخي يقول إن العمارة ملكه وليست من التركة. هل يحق لنا المطالبة بإدخالها في التركة وقسمتها؟ وهل يختلف الحكم لو كانت الهبة في مرضه الأخير؟