هل يجوز للأب أن يهب أحد أبنائه عقارًا دون الباقين؟ وهل يمكن إبطال هذه الهبة بعد وفاته؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالميراث وقسمة التركات 0

والدي رحمه الله نقل قبل وفاته بثلاث سنوات ملكية عمارة في الخبر إلى أخي الأكبر بصك هبة موثق، ولم يعط بقية إخوتي وأخواتي شيئًا. كان والدي بصحة جيدة وقت الهبة، ثم توفي فجأة. أخي يقول إن العمارة ملكه وليست من التركة. هل يحق لنا المطالبة بإدخالها في التركة وقسمتها؟ وهل يختلف الحكم لو كانت الهبة في مرضه الأخير؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

تنظم الهبة في نظام المعاملات المدنية، وهي عقد يملّك به الواهب حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض. وإذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق الأنظمة، وبما أن والدك وثق الهبة بصك، فالأصل أنها منعقدة ونقلت الملكية إلى أخيك في حياة والدك.

أما العدل بين الأولاد في العطية، فهو واجب شرعي على الأب عند جمهور أهل العلم، وتفضيل أحدهم دون مسوغ معتبر منهي عنه. لكن هذا الحكم الشرعي لا يعني تلقائيًا إبطال الهبة قضائيًا بعد الوفاة. فنظام المعاملات المدنية أجاز للوالد أن يطلب من المحكمة الرجوع في هبته لولده إذا وجد مسوغ، لكنه نص على أن حق الرجوع يسقط بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع. أي أن والدك لو كان حيًا لأمكنه طلب الرجوع، أما بعد وفاته فلا ينتقل هذا الحق إلى الورثة.

لذلك تقوم أي دعوى في حالتكم على أسباب أخرى، أهمها: 1. مرض الموت: إذا ثبت أن الهبة صدرت في مرض الموت، فإنها تأخذ حكم الوصية وفق المادة 172 من نظام الأحوال الشخصية، ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة، فتعود حينئذ إلى التركة ما لم يجيزوها. لكن مرض الموت يحتاج إلى إثبات طبي، وصدور الهبة قبل الوفاة بثلاث سنوات مع صحة الوالد يضعف هذا الوجه كثيرًا. 2. عيوب الإرادة أو الأهلية: إذا ثبت أن الوالد كان وقت الهبة فاقدًا للإدراك، أو أنه أكره عليها، أو أن العقد صوري يخفي تصرفًا آخر، فهذه أسباب طعن مستقلة تحتاج إلى أدلة قوية.

وإذا لم يتوافر أي من هذه الأسباب، فالطريق الأقرب هو التسوية الودية بين الإخوة، كأن يتنازل الأخ عن جزء طوعًا تبرئة لذمة والده، وهو ما تشجع عليه الأسر والمحاكم معًا. ويمكن الاستعانة بالصلح الأسري أو مراكز المصالحة قبل التقاضي.

ننصحكم بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الميراث لدراسة صك الهبة وظروف صدوره والحالة الصحية لوالدكم وقتها قبل رفع أي دعوى، فالقرار هنا يعتمد على الأدلة أكثر من النصوص.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن