كيف أستخرج صك ولاية على أبنائي القاصرين بعد وفاة زوجي؟ وهل أستطيع التصرف في أموالهم؟
توفي زوجي قبل أشهر في جدة وترك لأبنائنا الثلاثة القاصرين حسابًا بنكيًا ونصيبًا في عقار. البنك رفض أن أتعامل مع حساباتهم وطلب مني صك ولاية، وأخو زوجي يقول إن الولاية له لا لي. لم يترك زوجي وصية بتعيين أحد. كيف أستخرج صك الولاية؟ ومن الأحق بها نظامًا؟ وهل يمكنني بعد صدوره أن أبيع نصيبهم في العقار أو أسحب من أموالهم لمصاريفهم اليومية؟