هل يحق للأم الحاضنة السفر بالأطفال خارج المملكة دون إذن الأب؟ وما المدة المسموح بها نظامًا؟
أنا أم حاضنة لطفلين بموجب حكم من محكمة الأحوال الشخصية في الدمام، وأهلي يقيمون في دولة خليجية مجاورة، وأرغب في زيارتهم مع الأطفال في الإجازة الصيفية لمدة شهرين. طليقي يرفض الموافقة على السفر دون سبب، ويقول إنه سيرفع دعوى لإسقاط حضانتي إن سافرت. هل أحتاج إلى موافقته فعلًا؟ وماذا أفعل إذا استمر في الرفض؟ وهل يمكن أن أفقد الحضانة بسبب هذا السفر؟