والدي كبير في السن ومحتاج وإخوتي الميسورون لا ينفقون عليه، فهل يلزم النظام الأبناء بنفقة الوالدين؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالقضايا الأسرية 0

والدي عمره 70 سنة ويسكن في حائل، ودخله الشهري لا يكفي إيجاره وعلاجه. لدي أربعة إخوة وأختان، بعضهم موظفون برواتب جيدة ويرفضون المساهمة، وأنا أتحمل وحدي معظم المصاريف منذ سنتين. هل يحق لوالدي المطالبة بالنفقة من إخوتي عن طريق المحكمة؟ وكيف تقسم النفقة بيننا؟ وهل أستطيع استرداد ما دفعته عنهم خلال السنتين الماضيتين؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

نعم، نفقة الوالدين المحتاجين واجبة على الأبناء الموسرين بنص نظام الأحوال الشخصية. فالمادة 62 تنص على أن للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين بقدر إرثهم، كبارًا كانوا أو صغارًا، ولو كان الوالدان قادرين على التكسب. والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف.

ويستفاد من النص أمور مهمة لحالتكم: 1. وجود دخل لوالدك لا يمنع النفقة، فإذا كان لا يكفي حاجته الأساسية وجبت تكملتها. 2. توزيع النفقة بين الأبناء يكون بقدر إرثهم من الوالد، فيكون نصيب الابن ضعف نصيب البنت، ويدخل في الحساب الموسرون منهم. 3. يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق، فلا يلزم الابن غير الموسر بما يعجز عنه.

المطالبة: يرفع والدك الدعوى بنفسه أو بوكيل عبر ناجز أمام محكمة الأحوال الشخصية ضد إخوتك الموسرين، ويطلب تقدير نفقة شهرية. والنفقة المستمرة للوالدين تستحق من تاريخ إقامة الدعوى، وتعد دينًا ممتازًا يقدم على سائر الديون، وللمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بنفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى. ويحسن إرفاق ما يثبت حاجة والدك، كعقد الإيجار وتكاليف العلاج وبيان دخله.

أما استرداد ما دفعته عن إخوتك، فقد نصت المادة 63 على أن الابن الذي أنفق على والديه ولم ينو الرجوع على إخوته ليس له مطالبتهم، أما إذا نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم فيما زاد على نصيبه فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى عن مدة سابقة تزيد على مائة وثمانين يومًا من تاريخ إقامتها. فلن تستطيع غالبًا استرداد كامل السنتين، بل ما أنفقته في المائة والثمانين يومًا السابقة لرفع الدعوى، بشرط إثبات نيتك الرجوع عليهم، كأن تكون أبلغتهم بذلك كتابة.

لذلك لا تؤخر الإجراءات: أبلغ إخوتك كتابة من الآن بأنك تنفق بنية الرجوع عليهم بحصصهم، وساعد والدك على رفع دعوى النفقة في أقرب وقت، فكل شهر تأخير ينقص ما يمكن المطالبة به.

ننصحكم بمراجعة محامٍ مختص في القضايا الأسرية لحساب حصة كل أخ وأخت وجمع ما يثبت يسارهم وحاجة والدكم، فالإثبات هو ما يحدد مقدار النفقة.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن