والدي توفي وعليه ديون وقروض بنكية، فهل يلزمنا سدادها من أموالنا؟ وكيف تسدد من التركة قبل القسمة؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالميراث وقسمة التركات 0

توفي والدي في الرياض قبل شهرين، وترك منزلًا وسيارة ورصيدًا قليلًا، وعليه قرض شخصي من بنك وبطاقة ائتمان ومبالغ لأشخاص بسندات. البنك بدأ يتصل بنا للمطالبة، وأحد الدائنين يطلب منا التوقيع على تعهد بالسداد. ووالدتي تسأل أيضًا عن مهرها المؤخر. هل نحن ملزمون بالسداد من أموالنا الخاصة؟ وما ترتيب الدفع من التركة؟ وهل يمكن بيع المنزل لسداد الديون؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

القاعدة الأساسية أن الديون تتعلق بتركة المتوفى لا بذمم الورثة. فالتركة في نظام الأحوال الشخصية هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، والوارث لا يلزم بسداد دين مورثه من ماله الخاص، إلا إذا كان كفيلًا أو ضامنًا في الدين نفسه، أو التزم بذلك باختياره. لذلك لا توقعوا على أي تعهد شخصي بالسداد قبل فهم أثره، فتوقيعكم قد ينقل الدين إلى ذممكم.

وقد حددت المادة 198 من النظام ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف أولًا، ثم قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقًا بعين من التركة كالدين الموثق برهن على عقار أو سيارة، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، ثم قسمة ما يبقى على الورثة.

ومهر والدتك المؤخر يحل بالوفاة إذا لم يحدد له أجل، وهو دين على التركة يستوفى مع سائر الديون قبل القسمة، ثم تأخذ نصيبها من الميراث إضافة إليه.

الخطوات العملية: 1. استخرجوا صك حصر الورثة عبر ناجز، واطلبوا من البنوك والجهات المختصة الإفصاح عن أموال والدكم والتزاماته، فاللائحة التنفيذية تلزم الجهات المشرفة على تسجيل الأموال بإفادة أي وارث بحقوق مورثه وأمواله عند طلبه. 2. اطلبوا من كل دائن إثبات دينه بالمستندات، كعقد التمويل أو السند، ولا تسلموا بأي دين دون إثبات. 3. اسألوا البنك عما إذا كان التمويل مشمولًا بتأمين يغطي الوفاة، فبعض عقود التمويل تتضمن ذلك. 4. إذا لم تكف السيولة، فيمكن أن يتفق الورثة على بيع المنزل أو غيره وسداد الديون من ثمنه، وإذا اختلفوا فللدائن أو لأي وارث اللجوء إلى المحكمة. 5. إذا زادت الديون على قيمة التركة، فلا يتحمل الورثة الزيادة من أموالهم، ويوزع الموجود على الدائنين وفق الأحكام المنظمة لذلك.

ولا ينبغي قسمة التركة أو التصرف فيها قبل سداد الديون الثابتة، لأن حق الدائنين في التركة مقدم على حق الورثة، والقسمة المتعجلة قد تفتح باب نزاع جديد.

ننصحكم بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الميراث لحصر الديون وترتيبها قبل القسمة، والتعامل مع مطالبات البنوك والدائنين دون الإضرار بحقوقكم.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن