المادة 367 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له.
2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 367 بلغة مبسطة
الأصل في الهبة، كما في المادة 366، أنها تمليك دون عوض. وتعالج هذه المادة ما إذا أراد الواهب أن يقيد هبته بشرط، وتفرق بين حالتين:
- اشتراط التزام معين: يصح أن يشترط الواهب على الموهوب له التزامًا معينًا، ويبقى العقد هبة.
- اشتراط عوض: إذا اشترط الواهب على الموهوب له عوضًا، فإن العقد يكون معاوضة، وتطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض. فإذا كان العوض نقودًا مثلًا قد يقترب العقد من البيع، وإن كان مالًا غير نقدي قد يقترب من المقايضة، بحسب طبيعة العوض.
ولا تضع المادة معيارًا تفصيليًا للتفرقة بين «الالتزام» و«العوض»، وهذا يتوقف على صياغة الشرط وظروف العقد. والفرق مهم، لأنه يحدد ما إذا كانت أحكام الهبة هي التي تنطبق أم أحكام عقد المعاوضة.
ويبقى انعقاد الهبة، مشروطة كانت أو غير مشروطة، خاضعًا للمادة 368 التي تشترط توثيق هبة العقار وفق النصوص النظامية، وتكتفي في المنقول بالتوثيق أو القبض.
ومن يريد إجراء هبة مشروطة يحسن أن يصوغ الشرط بوضوح في العقد، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية عند الشك في وصف العقد.
مثال عملي
وهب أبو محمد ابن أخيه مزرعة صغيرة واشترط عليه أن يتولى سقي نخيل مسجد القرية. هذا شرط بالتزام معين يصح مع بقاء العقد هبة. أما لو اشترط عليه أن يدفع له مبلغًا مقابل المزرعة فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكامها بحسب طبيعة العوض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 367 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للواهب أن يضع شرطًا على الموهوب له؟
نعم، يصح أن يشترط الواهب التزامًا معينًا على الموهوب له.
ماذا يحدث إذا اشترط الواهب عوضًا؟
يصير العقد معاوضة، وتطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
هل تحتاج الهبة المشروطة إلى توثيق؟
تشترط المادة 368 لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في المنقول بالتوثيق أو القبض ولو دون توثيق.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

