محامو السعودية

المادة 368 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.

2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 368 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 368 من نظام المعاملات المدنية

هل تصح هبة العقار دون توثيق؟

لا، فالمادة تنص على أن هبة العقار لا تنعقد إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.

كيف تنعقد هبة المنقول؟

تنعقد بتوثيقها وفق النصوص النظامية، أو بقبض الموهوب له للشيء ولو من دون توثيق.

هل يكفي الوعد بالهبة لانعقادها؟

لا يكفي بحسب هذه المادة، فلا بد من التوثيق في العقار، ومن التوثيق أو القبض في المنقول.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.