المادة 371 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 371 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة شائعة في الحياة العملية: أن يكون المال مملوكًا على الشيوع لعدة أشخاص، كأرض أو منزل مشترك بين ورثة، ويريد أحدهم أن يهب نصيبه.
وتقرر المادة أن هذه الهبة صحيحة في جميع الصور الآتية:
- أيًا كان الموهوب له: سواء وهب الشريك حصته لشريكه أو لغيره من خارج الشركاء.
- أيًا كان نوع المال: سواء كان المال الشائع عقارًا أو منقولًا.
- حتى لو كان قابلًا للقسمة: فلا يشترط أن يُقسم المال أولًا وتُفرز حصة الواهب قبل هبتها.
فالشريك لا يحتاج إلى انتظار القسمة ليهب نصيبه، بل يستطيع أن يهب حصته الشائعة كما هي.
ولا تتناول هذه المادة حقوق باقي الشركاء تجاه الموهوب له أو طريقة تعاملهم معه بعد الهبة، فهي تقتصر على تقرير صحة الهبة.
وتتصل بها المادة 370 التي تجيز هبة الدين للمدين وتعدها إبراءً، والمادة 372 التي تقرر أن الواهب لا يضمن استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب إلا إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.
ولأن الملكية الشائعة كثيرًا ما تثير خلافات بين الشركاء، يحسن قبل هبة حصة في عقار مشترك استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
ورث أربعة إخوة أرضًا في المدينة المنورة ولم يقتسموها بعد. أراد أحدهم أن يهب نصيبه لأخته المتزوجة. يجوز له ذلك وفق هذه المادة، ولو كانت الأرض قابلة للقسمة، ودون انتظار قسمتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 371 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للشريك أن يهب حصته قبل القسمة؟
نعم، تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
هل يجب أن تكون الهبة لأحد الشركاء؟
لا، تصح الهبة للشريك أو لغيره.
هل يشمل الحكم العقار والمنقول؟
نعم، فالمادة تنص على صحة الهبة عقارًا كان المال أو منقولًا.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

