المادة 293 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين · الفرع الأول: الإبراء
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 293 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأحكام التي يخضع لها الإبراء، وتبيّن أنه لا يحتاج إلى شكل معين.
أولًا – الأحكام الموضوعية للتبرعات: تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات. فتُطبَّق عليه القواعد الموضوعية التي تحكم التبرعات في النظام. ولم تفصّل المادة هذه الأحكام، فيُرجع إليها في مواضعها من النظام.
ثانيًا – لا شكل خاص: لا يُشترط في الإبراء شكل خاص. فالمادة لم تشترط لصحته صيغة أو إجراءً معينًا. ويُلاحظ أن المادة فرّقت بين نوعين من الأحكام: فهي تُخضع الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ثم تنفي اشتراط شكل خاص فيه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 292 التي تقرر أن الإبراء ينقضي به التزام المدين دون توقف على قبوله، وأنه إذا ردّه المدين عاد الدين إلى ما كان عليه، وأنه لا يصح إلا من دين قائم ولو لم يكن حالًّا. كما تتصل بالمادة 294 التي تتناول انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ.
ورغم عدم اشتراط شكل خاص، فإن إثبات الإبراء عند النزاع يكون أيسر إذا كان مكتوبًا. وعند الحاجة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أبلغ تركي ابن عمه في رسالة نصية أنه أبرأه من دين له عليه. لا يشترط النظام للإبراء شكلًا خاصًا، وتسري عليه الأحكام الموضوعية للتبرعات، فيكون الحكم بحسب تلك الأحكام وأحكام الإبراء في المادة 292.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 293 من نظام المعاملات المدنية
هل يشترط أن يكون الإبراء مكتوبًا؟
لا يُشترط في الإبراء شكل خاص بنص المادة.
ما الأحكام التي تطبق على الإبراء؟
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

