المادة 110 من نظام المعاملات المدنية
المادة العاشرة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 110 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يصبح فيها تنفيذ العقد مستحيلًا لسبب خارج عن إرادة المدين، وذلك في العقود الملزمة للجانبين.
الاستحالة الكلية (الفقرة 1): إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسبب لا يد للمدين فيه، فإن:
- التزام المدين ينقضي.
- والالتزام المقابل له ينقضي أيضًا.
- والعقد ينفسخ من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى طلب.
الاستحالة الجزئية والوقتية (الفقرة 2):
- إذا كانت الاستحالة جزئية، انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويبقى العقد في الباقي.
- ويسري الحكم نفسه على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية (العقود التي يكون الزمن عنصرًا فيها كالإيجار).
وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
والفرق المهم هنا أن الانفساخ في الاستحالة الكلية يقع تلقائيًا، أما في الجزئية أو الوقتية فيبقى العقد قائمًا في غير الجزء المستحيل، والفسخ يحتاج إلى طلب من الدائن. ويشترط النص في جميع الحالات أن يكون السبب لا يد للمدين فيه.
وتتناول المادة 111 آثار الفسخ والانفساخ وعودة المتعاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد. وعند الخلاف حول وقوع الاستحالة أو سببها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
استأجرت مؤسسة في الرياض مستودعًا لمدة سنة، ثم تعذر استعمال المستودع شهرين بسبب لا يد للمؤجر فيه. هذه استحالة وقتية في عقد زمني، فينقضي الالتزام عن هذين الشهرين وما يقابلهما من أجرة، وللمؤسسة أن تطلب الفسخ، وللمحكمة رفضه إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث للعقد إذا أصبح تنفيذه مستحيلًا؟
إذا كانت الاستحالة بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
ما حكم الاستحالة الجزئية؟
ينقضي الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويجوز للدائن طلب الفسخ، وللمحكمة رفضه إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية.
هل ينطبق الحكم على الاستحالة المؤقتة؟
نعم، في العقود الزمنية يسري حكم الاستحالة الجزئية على الاستحالة الوقتية.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

