المادة 56 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من يتعاقد مع شخص ناقص الأهلية أخفى نقص أهليته بطرق احتيالية.
ويقوم حكم المادة على ثلاثة عناصر:
- أن يكون المتعاقد ناقص الأهلية.
- أن يلجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته؛ فالنص يتحدث عن طرق احتيالية، لا عن مجرد عدم الإفصاح.
- أن يصيب المتعاقد الآخر ضرر بسبب إبطال العقد.
فإذا اجتمعت هذه العناصر، لزم ناقص الأهلية التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب الإبطال.
والنص يتناول ما بعد إبطال العقد، فيرتب على ناقص الأهلية الذي احتال مسؤولية التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإبطال، ولا يتناول بنفسه شروط الإبطال. كما لا تحدد المادة طريقة تقدير التعويض.
وفي موضوع قريب، تقرر المادة 55 أن التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء تُعد صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية. وتتناول المادة 57 حق المتعاقد في طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
وإذا تضررت من إبطال عقد أبرمته مع شخص أخفى نقص أهليته بالاحتيال، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
قدّم شاب ناقص الأهلية وثيقة مزورة لمعرض أثاث في الرياض توهم بأنه بلغ سن الرشد، واشترى أثاثًا، فجهّز المعرض الطلب ونقله إليه. ثم أُبطل العقد. يلزم الشاب تعويض المعرض عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد، لأنه لجأ إلى طريقة احتيالية لإخفاء نقص أهليته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي التعويض إذا أُبطل عقدي مع ناقص أهلية أخفى حاله؟
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه التعويض عن الضرر الذي أصابك بسبب إبطال العقد.
عن ماذا يكون التعويض في هذه الحالة؟
عن الضرر الذي أصاب المتعاقد مع ناقص الأهلية بسبب إبطال العقد.
ما الذي يشترطه النص لإلزام ناقص الأهلية بالتعويض؟
أن يكون قد لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، وأن يصيب المتعاقد معه ضرر بسبب إبطال العقد.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

