محامو السعودية

المادة 57 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المعاملات المدنية

متى يحق لي طلب إبطال العقد بسبب الغلط؟

إذا وقعت في غلط جوهري لولاه لم ترض بالعقد، مع مراعاة ما تشترطه المادة 58 بشأن المتعاقد الآخر.

ما أمثلة الغلط الجوهري؟

تذكر المادة بخاصة الغلط في صفة المحل، أو في شخص المتعاقد معه أو صفته، أو في الحكم النظامي.

من يملك طلب إبطال العقد للغلط؟

المتعاقد الذي وقع في الغلط الجوهري، فالمادة تمنحه حق طلب إبطال العقد.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.