محامو السعودية

المادة 58 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المعاملات المدنية

متى يُعتد بالغلط في العقد؟

إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

هل يكفي أن أقع في غلط لأطلب إبطال العقد؟

لا، فالمادة لا تعتد بغلط المتعاقد إلا إذا تحققت إحدى الحالات الثلاث المتعلقة بالمتعاقد الآخر.

ما المقصود بالغلط المشترك؟

أن يقع المتعاقد الآخر مع المتعاقد في الغلط نفسه، وهو إحدى الحالات التي يُعتد فيها بالغلط.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.