المادة 5 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بعناصر تميّز الشخص وتحدد مركزه في المجتمع، وهي:
- الأسماء.
- الألقاب.
- الأسرة.
- القرابة.
- الجنسية.
وقررت المادة أن هذه المسائل تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها. فنظام المعاملات المدنية لم يتول تنظيمها تنظيمًا كاملًا في هذه المادة، بل ترك ذلك للأنظمة المختصة بكل منها. فمن أراد معرفة أحكام اكتساب الجنسية أو أحكام الاسم واللقب مثلًا، يرجع إلى النصوص النظامية الخاصة بذلك.
وهذا يتفق مع أسلوب المادة 4 التي أحالت أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص الخاصة بهم.
ومع ذلك تضمن النظام نفسه أحكامًا تتعلق بمعنى القرابة؛ فالمادة 6 تعرّف القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، والقرابة غير المباشرة بأنها الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
وفي المسائل المتعلقة بالنسب أو الأسرة أو الجنسية يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المعاملات المدنية
هل ينظم نظام المعاملات المدنية أحكام الجنسية؟
لا يتولى ذلك في هذه المادة، بل تسري على الجنسية النصوص النظامية الخاصة بها.
ما الذي يحكم أسماء الأشخاص وألقابهم؟
تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها وفق المادة 5 من نظام المعاملات المدنية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
- المادة 7
تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

