المادة 111 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية عشرة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
تقرر المادة أن الفسخ أو الانفساخ يعيد المتعاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد، مع التعويض عند الاستحالة، ولا أثر رجعيًا له في العقود الزمنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.
2- إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 111 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يترتب على انتهاء العقد بالفسخ (بطلب أحد الطرفين) أو بالانفساخ (من تلقاء نفسه)، وتميز بين نوعين من العقود:
الفقرة 1 — القاعدة العامة: إعادة الحال. في حالتي الفسخ أو الانفساخ يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. فيرد كل طرف ما أخذه بموجب العقد. وإذا استحال ذلك، فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.
الفقرة 2 — العقود الزمنية: لا أثر رجعي. إذا كان العقد من العقود الزمنية، أي التي يكون الزمن عنصرًا أساسيًا في تنفيذها كالإيجار، فإن الفسخ أو الانفساخ لا يكون له أثر رجعي. فما نُفذ من العقد في المدة الماضية يبقى على حاله، وينتهي العقد بالنسبة للمستقبل. وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.
والسبب في هذا التمييز أن المنفعة التي استوفاها الطرف في العقد الزمني خلال المدة الماضية لا يمكن ردها بطبيعتها.
وترتبط المادة بالمادة 110 التي تقرر انفساخ العقد عند استحالة التنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه، وبالمادة 112 التي تحمي الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية، فلا يُحتج عليه بالفسخ.
ولا يحدد النص طريقة تقدير التعويض، فذلك متروك للمحكمة. وعند الخلاف حول ما يجب رده بعد الفسخ، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
فُسخ عقد بيع سيارة بين بدر ومعرض في الرياض، فيعود الطرفان إلى ما كانا عليه: يرد بدر السيارة ويسترد الثمن. أما لو فُسخ عقد إيجار شقة بعد ستة أشهر من سريانه، فلا يكون للفسخ أثر رجعي على الأشهر الماضية التي انتفع فيها المستأجر بالشقة، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث بعد فسخ العقد؟
يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.
هل يسترد المستأجر الأجرة الماضية إذا فُسخ عقد الإيجار؟
عقد الإيجار من العقود الزمنية، والفسخ فيها لا يكون له أثر رجعي، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.
ما المقصود بعدم الأثر الرجعي للفسخ؟
أن الفسخ في العقود الزمنية لا يعيد الطرفين إلى ما قبل التعاقد بالنسبة للمدة الماضية.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

