المادة 53 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة في تصرفات السفيه وذي الغفلة بحسب وقت التصرف بالنسبة إلى الحجر عليهما:
- التصرفات بعد الحجر: تأخذ حكم تصرفات الصغير المميز.
- التصرفات قبل الحجر: صحيحة، ويُستثنى منها ما كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، فلا يثبت له حكم الصحة المقرر في هذه المادة. والمادة لا تحدد الحكم البديل لهذه التصرفات.
فالحجر هو الحد الفاصل: ما قبله من تصرفات صحيح كأصل، مع استثناء ما نتج عن استغلال أو تواطؤ، وما بعده تُطبق عليه أحكام تصرفات الصغير المميز.
والمادة لا تعرّف الاستغلال أو التواطؤ، ولا تبيّن كيفية إثباتهما.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 52 التي تجعل تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز، وتصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز؛ فالسفيه وذو الغفلة بعد الحجر يُلحقان كذلك بالصغير المميز. أما المادة 54 فتقرر أن المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
وإذا تعاملت مع شخص ثم تبيّن أنه محجور عليه، أو أردت الطعن في تصرف أبرمه قريب لك قبل الحجر عليه، فاستشر محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية.
مثال عملي
باع رجل في الرياض أرضه لتاجر بأقل كثيرًا من قيمتها، ثم حُجر عليه بعد أشهر للسفه. البيع وقع قبل الحجر، فهو صحيح، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. أما ما يبرمه من تصرفات بعد الحجر فيأخذ حكم تصرفات الصغير المميز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المعاملات المدنية
هل تصح تصرفات السفيه قبل الحجر عليه؟
نعم، تصرفاته قبل الحجر صحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
ما حكم تصرفات ذي الغفلة بعد الحجر؟
تأخذ حكم تصرفات الصغير المميز.
متى لا تصح تصرفات السفيه قبل الحجر؟
إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

