محامو السعودية

المادة 50 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة.

2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم تصرفات الصغير المميز التي تحتمل النفع والضرر؟

هي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو للصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطالها.

ما حكم التصرف النافع نفعًا محضًا من الصغير المميز؟

صحيح بنص المادة.

ما حكم التصرف الضار ضررًا محضًا من الصغير المميز؟

باطل بنص المادة.

من يحق له طلب إبطال تصرف الصغير المميز؟

وليه أو وصيه، أو الصغير نفسه بعد بلوغه سن الرشد، وذلك في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.