المادة 50 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة.
2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تصرفات الصغير المميز، وتقسمها إلى ثلاثة أنواع لكل منها حكم:
- التصرفات النافعة نفعًا محضًا: صحيحة.
- التصرفات الضارة ضررًا محضًا: باطلة.
- التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: صحيحة، مع جواز طلب إبطالها.
وفي النوع الثالث، يملك طلب إبطال التصرف:
- ولي الصغير.
- وصيه.
- الصغير نفسه بعد بلوغه سن الرشد.
فالتصرف الدائر بين النفع والضرر صحيح، لكنه قابل لأن يُطلب إبطاله من أحد هؤلاء.
وتختلف هذه الأحكام عن حكم الصغير غير المميز في المادة 49 التي تجعل تصرفاته باطلة. وتتيح المادة 51 للولي أو الوصي، إذا أتم الصغير 15 سنة من عمره، أن يسلمه مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية، وللمحكمة أن تأذن له عند امتناع وليه أو وصيه، فيكون الصغير المميز المأذون له بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذن له فيها.
ولا تحدد هذه المادة سن التمييز ولا سن الرشد، ولا تعدد أمثلة لكل نوع من التصرفات. وإذا أبرم ابنك القاصر عقدًا وأردت معرفة حقك في طلب إبطاله، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اشترى عمر، وهو صغير مميز غير مأذون له في التصرف، دراجة نارية من شخص في الدمام بمبلغ من مدخراته. هذا التصرف يحتمل النفع والضرر، فهو صحيح، لكن لوالده بصفته وليه، أو لعمر نفسه بعد بلوغه سن الرشد، طلب إبطاله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم تصرفات الصغير المميز التي تحتمل النفع والضرر؟
هي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو للصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطالها.
ما حكم التصرف النافع نفعًا محضًا من الصغير المميز؟
صحيح بنص المادة.
ما حكم التصرف الضار ضررًا محضًا من الصغير المميز؟
باطل بنص المادة.
من يحق له طلب إبطال تصرف الصغير المميز؟
وليه أو وصيه، أو الصغير نفسه بعد بلوغه سن الرشد، وذلك في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

