المادة 294 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثاني: استحالة التنفيذ
تقضي المادة بانقضاء التزام المدين إذا أثبت استحالة تنفيذه بسبب لا يد له فيه، وبانقضاء الالتزام المقابل له إن وجد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 294 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة استحالة التنفيذ بوصفها سببًا لانقضاء الالتزام.
الحكم: ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه. وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
ولتطبيق المادة يجب توافر ما يلي:
- استحالة التنفيذ: أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا على المدين.
- سبب لا يد للمدين فيه: فإذا كانت الاستحالة راجعة إلى فعل المدين أو تقصيره، لم تنطبق المادة.
- الإثبات على المدين: المدين هو من يجب عليه أن يثبت الاستحالة وأن سببها لا يد له فيه.
انقضاء الالتزام المقابل: في العقود التي يلتزم فيها كل طرف تجاه الآخر، إذا انقضى التزام أحدهما للاستحالة، انقضى الالتزام المقابل له أيضًا. فلا يُطالب الطرف الآخر بأداء ما عليه مقابل التزام لم يعد قابلًا للتنفيذ.
وتتصل هذه المادة بالمادة 293 التي تتناول أحكام الإبراء، وبالمادة 295 التي تقرر أن الحق لا ينقضي بمرور الزمن، لكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء عشر سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في الفرع.
ولأن إثبات الاستحالة وسببها مسألة واقعية تختلف من حالة إلى أخرى، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق صاحب قاعة مناسبات في الرياض مع عميل على تأجيرها لحفل في تاريخ محدد، ثم هُدمت القاعة قبل الموعد بسبب لا يد لصاحبها فيه. إذا أثبت صاحب القاعة ذلك انقضى التزامه بتوفيرها، وانقضى كذلك التزام العميل بدفع الأجرة المقابلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 294 من نظام المعاملات المدنية
متى ينقضي الالتزام بسبب استحالة التنفيذ؟
إذا أثبت المدين استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه.
من يثبت استحالة التنفيذ؟
المدين هو الذي عليه أن يثبت الاستحالة وأن سببها لا يد له فيه.
ماذا يحدث لالتزام الطرف الآخر عند استحالة التنفيذ؟
ينقضي كذلك الالتزام المقابل إن وجد.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

