المادة 295 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
تقرر المادة أن الحق لا ينقضي بمرور الزمن، لكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء 10 سنوات، إلا فيما ورد فيه نص نظامي أو استثناء في الفرع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 295 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة لما يُعرف بالتقادم، أو عدم سماع الدعوى بمرور الزمن.
وتقرر المادة أمرين مهمين:
- الحق لا ينقضي بمرور الزمن: فمرور المدة لا يُسقط الحق نفسه، بل يبقى قائمًا.
- لكن الدعوى لا تُسمع: لا تُسمع الدعوى بالحق على المنكر بانقضاء 10 سنوات.
ويُلاحظ قيد "على المنكر": فالمنع من سماع الدعوى يتعلق بمن ينكر الحق؛ أما إذا كان المدعى عليه لا ينكره، فلا يدخل في نطاق هذا القيد.
الاستثناءات: لا تُطبق مدة 10 سنوات في حالتين:
- الحالات التي ورد فيها نص نظامي يحدد مدة أخرى.
- الاستثناءات الواردة في هذا الفرع من النظام. ومنها ما تقرره المادة 296 من عدم سماع الدعوى على المنكر بانقضاء 5 سنوات في حقوق أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين، وفي الحقوق الدورية المتجددة كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، مع استثناءات ذكرتها تلك المادة.
وتتصل هذه المادة كذلك بالمادة 294 التي تتناول انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ؛ والفرق أن الاستحالة تُنهي الالتزام، أما مرور الزمن فلا يُنهي الحق وإنما يمنع سماع الدعوى به على المنكر.
ومن لديه حق قديم ويخشى مرور المدة، يحسن به المبادرة واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية لحساب المدة بدقة.
مثال عملي
أقرض حسن صديقه مبلغًا، ومضت أكثر من 10 سنوات دون أن يطالبه به، ثم رفع دعوى فأنكر الصديق الدين. ما لم يوجد نص نظامي آخر أو استثناء في هذا الفرع، لا تُسمع دعوى حسن على المنكر، مع أن الحق نفسه لا ينقضي بمرور الزمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 295 من نظام المعاملات المدنية
هل يسقط الدين بمرور الزمن؟
لا ينقضي الحق بمرور الزمن، لكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء 10 سنوات.
ما المدة العامة لعدم سماع الدعوى في نظام المعاملات المدنية؟
10 سنوات، فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.
هل توجد مدد أقصر من 10 سنوات؟
نعم، منها ما تقرره المادة 296 من مدة 5 سنوات لحقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة.
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

