المادة 143 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المدة التي تُسمع خلالها دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار، وتضع لها مدتين:
- 3 سنوات تبدأ من تاريخ علم المتضرر بأمرين معًا: وقوع الضرر، والمسؤول عنه.
- 10 سنوات من تاريخ وقوع الضرر، وهي حد أقصى يسري في جميع الأحوال، ولو لم يعلم المتضرر بالضرر أو بالمسؤول عنه.
فإذا انقضت أي من المدتين، لا تُسمع الدعوى. ويلاحظ أن مدة السنوات الثلاث لا تبدأ إلا بعلم المتضرر بالضرر وبالمسؤول معًا؛ فمن علم بالضرر دون أن يعرف المسؤول لا تبدأ في حقه هذه المدة، لكن تبقى مدة السنوات العشر من وقوع الضرر قائمة.
الفقرة 2 — الدعوى الناشئة عن جريمة: إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة، فلا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها. فترتبط مدة سماع دعوى التعويض هنا بالدعوى الجزائية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 142 التي تحيل في مقدار التعويض عن الإصابة على النفس وما دونها إلى أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية. كما ترتبط بالمادة 144 التي تلزم من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره بتعويضه في حدود ما أثرى به.
ولأن احتساب المدد وتحديد تاريخ العلم قد يكون محل نزاع، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات مبكرًا قبل انقضاء المدة.
مثال عملي
تضرر منزل نورة في الرياض من تسرب مياه من عقار مجاور، وعلمت بالضرر وبالمتسبب فيه في شهر معيّن. عليها أن ترفع دعوى التعويض خلال 3 سنوات من ذلك التاريخ، وإلا فلن تُسمع دعواها، ولا تُسمع في كل الأحوال بعد 10 سنوات من وقوع الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام المعاملات المدنية
كم مدة رفع دعوى التعويض عن الضرر؟
لا تُسمع الدعوى بانقضاء 3 سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، ولا تُسمع في جميع الأحوال بانقضاء 10 سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
متى تبدأ مدة السنوات الثلاث؟
تبدأ من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه.
ما حكم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة؟
لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

