المادة 28 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: استعمال الحق
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في العلاقة بين ممارسة الحقوق والمسؤولية عن الضرر: من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
شروط انتفاء المسؤولية وفق نص المادة:
- أن يكون للشخص حق ثابت.
- أن يكون استعماله لهذا الحق استعمالًا مشروعًا.
فإذا تحقق الشرطان، لم يكن مسؤولًا عن الضرر الذي يلحق غيره نتيجة هذا الاستعمال.
حدود القاعدة: القاعدة مقيدة بأن يكون الاستعمال مشروعًا. وتبين المادة 29 أنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق، وتحدد الحالات التي يكون فيها الاستعمال تعسفيًّا:
- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.
- إذا كان استعماله في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
فوجود الحق وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون استعماله مشروعًا. ولم تبين المادتان الأثر التفصيلي للاستعمال التعسفي.
ومن تضرر من ممارسة غيره لحق له، أو خشي أن يُسأل عن ضرر نتج عن ممارسته لحقه، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
بنى محمد مبنى على أرضه في جدة وفق الترخيص النظامي، فحجب جزءًا من الإطلالة عن جاره. إذا كان محمد يستعمل حقه في البناء استعمالًا مشروعًا، فلا يكون مسؤولًا عن الضرر الذي ينشأ عن ذلك. أما لو ثبت أنه لم يقصد بالبناء سوى الإضرار بجاره، فهذه من حالات التعسف التي تذكرها المادة 29.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المعاملات المدنية
هل أتحمل المسؤولية إذا تضرر غيري من استعمالي لحقي؟
لا يكون الشخص مسؤولًا عما ينشأ من ضرر إذا استعمل حقه استعمالًا مشروعًا، ويخرج عن ذلك الاستعمال التعسفي الذي تحدده المادة 29.
هل وجود الحق يكفي لنفي المسؤولية عن الضرر؟
لا، تشترط المادة أن يكون استعمال الحق مشروعًا.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

