محامو السعودية

المادة 144 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب

كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 144 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام المعاملات المدنية

ما المقصود بالإثراء بلا سبب؟

أن يثري شخص دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، فيلزمه تعويض هذا الشخص عمّا لحقه من خسارة في حدود ما أثرى به.

هل يلتزم غير المميز برد ما أثرى به؟

نعم، تنص المادة على أن الحكم يشمل كل شخص ولو كان غير مميز.

إذا زالت الفائدة عن المثري فهل يسقط التزامه؟

لا، يبقى الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.