ما عقوبة التزوير في النظام السعودي؟ وهل يُعاقب من استخدم ورقة مزورة دون أن يزورها بنفسه؟
قدّم أحد الأشخاص في نزاع تجاري معي عقدًا يحمل توقيعًا منسوبًا إلي، وأنا متأكد أني لم أوقعه. وفي الوقت نفسه أخشى أن أحد موظفيّ استخدم خطابًا مزورًا باسم الشركة دون علمي. ما عقوبة التزوير؟ وكيف أثبت أن التوقيع ليس توقيعي؟ وهل يُعاقب من استخدم المستند المزور وهو يعلم أنه مزور؟