صدر علي حكم قديم وأريد رد الاعتبار ومسح السابقة من سجلي، فكيف أطلبه؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالقضايا الجزائية 0

صدر علي حكم في قضية مشاجرة قبل سنوات وأنهيت العقوبة كاملة، ومنذ ذلك الوقت لم يصدر علي أي حكم آخر. السابقة تظهر عند التقديم على الوظائف وتمنعني من بعض الفرص. هل يمكن رد الاعتبار؟ وما الشروط والمدة؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

رد الاعتبار هو محو أثر الحكم الجنائي بعد تنفيذ العقوبة، فيعود الشخص إلى وضعه القانوني ولا تُحتسب عليه السابقة في الوظائف والتعاملات. وقد نظمت الأنظمة السعودية رد الاعتبار بحيث يتم بإحدى طريقتين:

1. رد الاعتبار بقوة النظام: يتم تلقائيًا بعد مرور مدد محددة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة دون أن يصدر على الشخص حكم جديد، وتختلف هذه المدد بحسب نوع الجريمة والعقوبة. 2. رد الاعتبار بطلب أو بحكم قضائي: يقدمه المحكوم عليه إذا توفرت الشروط، ومنها انقضاء مدة معينة بعد تنفيذ العقوبة، وحسن السيرة والسلوك، وسداد ما عليه من التزامات مالية محكوم بها.

كيف تبدأ؟ 1. اطلب «شهادة خلو سوابق» أو اطلع على سجلك الجنائي عبر أبشر لمعرفة ما يظهر فعليًا. 2. اجمع صورة الحكم وما يثبت انتهاء تنفيذ العقوبة وسداد أي مبالغ محكوم بها. 3. إذا كانت المدة النظامية قد انقضت ولم يُمسح السجل تلقائيًا، فتقدّم بطلب رد الاعتبار عبر القنوات المختصة، وقد يُطلب منك تقديمه عبر ناجز أو للجهة التي أصدرت الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الجرائم الجسيمة قد لا يشملها رد الاعتبار أو تكون مدتها أطول، كما أن صدور حكم جديد خلال المدة يقطعها.

لأن المدد والشروط تختلف بحسب نوع القضية وتاريخ الحكم، ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا الجزائية لتحديد وضعك الدقيق وتقديم الطلب بصيغة صحيحة.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن