صدر علي حكم قديم وأريد رد الاعتبار ومسح السابقة من سجلي، فكيف أطلبه؟
صدر علي حكم في قضية مشاجرة قبل سنوات وأنهيت العقوبة كاملة، ومنذ ذلك الوقت لم يصدر علي أي حكم آخر. السابقة تظهر عند التقديم على الوظائف وتمنعني من بعض الفرص. هل يمكن رد الاعتبار؟ وما الشروط والمدة؟