صدر قرار بنزع ملكية عقاري للمنفعة العامة، فكيف يُقدَّر التعويض؟ وهل يحق لي الاعتراض على المبلغ؟
أملك بيتًا ومحلين تجاريين على شارع رئيسي في المدينة المنورة، وأبلغتني الأمانة بأن العقار سيُنزع لصالح مشروع توسعة طريق. عرضوا علي مبلغ تعويض أراه أقل بكثير من قيمة العقار في السوق، كما أن المحلين مؤجران وأخسر دخلهما. كيف يُحسب التعويض نظامًا؟ وهل يمكنني الاعتراض؟ وماذا عن المستأجرين؟ وهل يمكنهم إخراجي قبل صرف التعويض؟