محامو السعودية

المادة 81 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.

2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن تصحيح العقد الباطل بموافقة الطرفين؟

لا، تنص المادة على أن البطلان لا يزول بالإجازة.

ما مدة رفع دعوى بطلان العقد؟

لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد، لكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

هل يمكن للمحكمة أن تحكم ببطلان العقد دون طلب؟

نعم، للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

من يحق له التمسك ببطلان العقد؟

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.