المادة 80 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر صاحب حق الإبطال ليبدي رغبته في الإجازة أو الإبطال خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا، فإن سكت دون عذر سقط حقه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة عدم استقرار العقد القابل للإبطال، إذ قد يبقى مهددًا بالإبطال مدة طويلة. فتعطي كل ذي مصلحة وسيلة لحسم الأمر، وهي الإعذار.
كيف يعمل الإعذار؟
- يوجه صاحب المصلحة إعذارًا إلى من له حق إبطال العقد.
- يطلب منه في الإعذار أن يبدي رغبته في إجازة العقد أو إبطاله.
- يحدد له مدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ الإعذار.
الأثر: إذا مضت المدة ولم يبد صاحب الحق رغبته دون عذر، سقط حقه في الإبطال، فيستقر العقد. أما إذا كان له عذر في عدم إبداء رغبته، فلا يسقط حقه بمجرد مضي المدة.
ويلاحظ أن المادة تحدد الحد الأدنى للمدة، فيجوز أن تكون المدة في الإعذار أطول من 90 يومًا لا أقصر.
وتأتي هذه الوسيلة إضافة إلى المدد الواردة في المادة 79، التي تمنع سماع دعوى الإبطال بعد سنة من العلم بسببه أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، أو بعد عشر سنوات من التعاقد فيما عدا حال نقص الأهلية. فالإعذار يسمح بتقصير فترة الانتظار بدلًا من ترك العقد معلقًا حتى انقضاء تلك المدد.
ولصياغة الإعذار والتعامل معه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
اشترت شركة في الرياض معدات من تاجر، ثم علمت أن للتاجر بنص نظامي حق طلب إبطال العقد. ولتستقر الأمور، وجهت الشركة إليه إعذارًا تطلب فيه أن يبدي رغبته في الإجازة أو الإبطال خلال 90 يومًا. فإن مضت المدة ولم يرد دون عذر، سقط حقه في الإبطال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام المعاملات المدنية
كيف أجبر الطرف الآخر على حسم موقفه من العقد القابل للإبطال؟
يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذره بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ الإعذار.
ماذا يحدث إذا لم يرد صاحب حق الإبطال على الإعذار؟
إذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر، سقط حقه في الإبطال.
هل يمكن أن تكون مدة الإعذار أقل من 90 يومًا؟
لا، تنص المادة على مدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ الإعذار.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

