حق الملكية والشيوع والقسمة في نظام المعاملات المدنية السعودي
حدود حق الملكية ومضار الجوار والحائط المشترك، والملكية الشائعة وقسمتها والمهايأة، وكسب الملكية، وحق الانتفاع والسكنى والوقف.
89 مادة
- المادة 608
يخوّل حق الملكية المالك وحده استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه في حدود النظام، وله وحده ثماره ومنتجاته وملحقاته.
1- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. 2- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
- المادة 609
يملك المالك العناصر الجوهرية للشيء، ومالك الأرض يملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، ما لم يوجد نص أو تصرف بخلافه.
1- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2- كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
- المادة 610
لا يُمنع أحد من ملكه ولا تُنزع ملكيته إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
- المادة 611
على المالك أن يتقيد في استعمال حقه بالقيود التي تقررها النصوص النظامية للمصلحة العامة أو الخاصة.
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
- المادة 612
إذا تعلق بالملك حق لغير المالك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًا إلا بإذن صاحب ذلك الحق.
إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.
- المادة 613
يمنع المالك من الغلو في استعمال حقه إضرارًا بالجار، ويجيز للجار طلب إزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف ولو وُجد ترخيص.
1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. 2- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من…
- المادة 614
لا يجوز لأي شريك في حائط مشترك إحداث تغيير فيه يتنافى مع الغرض الذي أُعد له دون إذن الشريك الآخر.
إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له بغير إذن الآخر.
- المادة 615
تجيز للشريك تعلية الحائط المشترك على نفقته بشروط، وتلزمه بإعادة بنائه إن لم يصلح للتعلية، وتوزع نفقة إصلاحه على الشركاء بقدر حصصهم.
1- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا. 2- إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته. 3- إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء…
- المادة 616
يمنع مالك الحائط من هدمه إذا أضر الهدم بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا لسبب معتبر.
ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.
- المادة 617
لا يصح الشرط المانع من التصرف في عقد أو وصية إلا لمدة معقولة ولحماية مصلحة مشروعة، وتعين المحكمة المدة إن لم تُحدد.
1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدًا كان أو وصية- شرطًا يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير. 2- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرُّف. 3- يقع باطلًا كل شرط…
- المادة 618
كل تصرف يخالف شرطًا مانعًا صحيحًا يكون باطلًا، مع حفظ حق من كسب المال بمعاوضة وهو حسن النية.
إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلًا، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.
- المادة 619
إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون فرز حصصهم فهم شركاء على الشيوع، وحصصهم متساوية ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 620
للشريك التصرف في حصته واستغلالها دون إذن شركائه بلا ضرر بهم، وتصرفه في جزء مفرز ينتقل لما يؤول إليه بالقسمة.
1- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم. 2- إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبًّا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان…
- المادة 621
إدارة المال الشائع حق للشركاء مجتمعين ما لم يقض نص أو اتفاق بخلافه، ومن تولاها منهم دون اعتراض عُد وكيلًا عنهم.
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلًا عنهم.
- المادة 622
عند اختلاف الشركاء يلزم رأي الأغلبية بقيمة الحصص في الإدارة المعتادة، فإن لم تتوفر عيّنت المحكمة مديرًا بطلب أي شريك.
1- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء. 2- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1)…
- المادة 623
لمالكي ثلاثة أرباع المال الشائع إقرار تغييرات أساسية لتحسين الانتفاع مع إعلام الباقين، ولمن خالف الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يومًا.
1- للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق الاعتراض أمام المحكمة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعلامه. 2-…
- المادة 624
لكل شريك على الشيوع أن يتخذ وسائل حفظ المال الشائع ولو دون موافقة باقي الشركاء.
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.
- المادة 625
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر نفقات الشيوع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يتفق على خلافه.
يتحمل نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال؛ جميع الشركاء كل بقدر حصته، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 626
إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت، ولو أدت إلى إنقاص منفعة المال أو قيمته.
إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.
- المادة 627
لمن يريد الخروج من الشيوع طلب القسمة القضائية، ما لم يمنعه اتفاق أو نص نظامي أو كون المال مخصصًا للبقاء على الشيوع دائمًا.
يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع من ذلك أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.
- المادة 628
تقسم المحكمة المال الشائع عينًا إن أمكن دون تعطيل أو نقص كبير، وإلا أمرت ببيعه في المزاد، مع حالات لا يُلزم فيها الشركاء بالمزاد.
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد. 2- إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا…
- المادة 629
لدائن أي شريك الاعتراض على القسمة أو البيع بالمزاد دون إدخاله، ويجب إدخال الدائن المقيد حقه، ولا طعن بعد القسمة إلا للغش.
1- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة…
- المادة 630
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل وارث نصيبه من الدين في حدود حصته التي آلت إليه.
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من التركة.
- المادة 631
تجيز المادة نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه غُبن فيها، بشرط رفع الدعوى خلال سنة من القسمة، ويمكن للطرف الآخر منع النقض بإكمال النقص.
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.
- المادة 632
تقرر المادة حق المتقاسم الذي استُحق نصيبه لسبب سابق على القسمة في الرجوع على بقية المتقاسمين بالضمان كلٌّ بنسبة حصته، مع حالتين لا يجوز فيهما الرجوع.
1- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كُلٌّ بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة. 2- ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق إذا كان هناك اتفاق يقضي بالإعفاء منه إذا نشأ بسبب محدد صراحةً في الاتفاق أو…
- المادة 633
تقرر المادة أن المتقاسم يُعد مالكًا للحصة التي آلت إليه بالقسمة منذ الوقت الذي تملك فيه في الشيوع، لا من تاريخ القسمة فقط.
يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
- المادة 634
تعرّف المادة المهايأة بأنها قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء، إما بحسب الزمن أو بحسب المكان، بمقدار حصة كل شريك.
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.
- المادة 635
توجب المادة تعيين وقت البدء ومدة الانتفاع في المهايأة الزمنية، ومحل الانتفاع في المهايأة المكانية، وتمنح المحكمة دورًا عند اختلاف الشركاء بما في ذلك القرعة.
1- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع. 2- يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة…
- المادة 636
تقضي المادة بأن تُطبق على المهايأة أحكام عقد الإيجار، ما دامت تلك الأحكام لا تتعارض مع طبيعة المهايأة.
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
- المادة 637
تجيز المادة للشركاء الاتفاق على المهايأة أثناء إجراءات قسمة المال حتى تتم القسمة، وإن تعذر اتفاقهم فللمحكمة بطلب أحدهم أن تلزمهم بها.
للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.
- المادة 638
تقدم المادة طلب القسمة على طلب المهايأة، ولو كانت المهايأة سارية، وتجبر الشركاء على المهايأة إذا طلبها أحدهم وامتنعوا دون أن يطلبوا القسمة.
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة. 2- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.
- المادة 639
تقرر المادة أن المهايأة لا تنتهي بموت أحد الشركاء، بل يحل ورثته محله فيها.
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
- المادة 640
تحيل المادة تنظيم ملكية الوحدات العقارية إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 641
تقرر المادة أن من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه يصبح مالكًا له، وتحدد متى يكون المنقول مباحًا.
1- من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. 2- يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
- المادة 642
تحيل المادة أحكام المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد إلى النصوص النظامية الخاصة بكل منها.
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 643
تحيل المادة أحكام عقارات الدولة إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 644
تقرر المادة أن من لزمه التعويض عن مال يملكه إذا أدى مثله أو قيمته لمالكه الأصلي، وتستند ملكيته إلى وقت سبب التعويض بشرط قابلية المحل للتملك.
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه.
- المادة 645
تقرر المادة أن الوارث يملك بالإرث نصيبه من أموال مورثه المملوكة له، وفق النصوص النظامية الخاصة بالإرث.
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.
- المادة 646
تقرر المادة أن الموصى له يملك المال الموصى به، وذلك وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
- المادة 647
تقرر المادة أن التصرف الصادر في مرض الموت إذا كان تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة، يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
- المادة 648
تعدّ المادة تصرف الشخص لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازة الشيء وحق الانتفاع به مدى حياته مضافًا إلى ما بعد الموت، فتسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 649
تفترض المادة أن كل بناء أو غراس فوق الأرض أو تحتها أقامه مالك الأرض على نفقته وأنه ملك له، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
يعد كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكًا له؛ وذلك كلّه ما لم يقم دليل على خلافه.
- المادة 650
تمنح المادة صاحب المواد التي استعملها مالك الأرض في بناء أو غراس دون إذن حق استردادها، إلا إذا أضرت إزالتها بالأرض ضررًا جسيمًا فيتملكها المالك بقيمتها.
إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراسًا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا؛ تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
- المادة 651
تمنح المادة مالك الأرض الخيار بين إزالة بناء أو غراس أحدثه غيره فيها عالمًا دون إذن، أو استبقائه بمقابل، وتجيز للمحدث إزالته إذا لم يضر بالأرض.
1- إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس. 2- للمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو…
- المادة 652
تنظم المادة حالة من بنى أو غرس بحسن نية بمواده على أرض غيره: له الإزالة إن لم تضر بالأرض، وإلا خُيّر المالك بين دفع قيمة المواد والعمل أو زيادة القيمة.
إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس. وإذا بلغ البناء أو الغراس…
- المادة 653
تجيز المادة للمحكمة، إذا رأت محلًا لذلك، إجبار صاحب الأرض الملاصقة على التنازل لجاره عن الجزء الذي جار عليه بناؤه بحسن نية، مقابل تعويض عادل.
إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلًّا لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.
- المادة 654
تقرر المادة أنه إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يتفق المالكان، تفصل المحكمة في النزاع مراعية الضرر وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
- المادة 655
تقرر المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول تنتقل بالعقد، متى ورد العقد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 656
تفرق المادة بين محل العقد المعيّن بالذات الذي تنتقل ملكيته بالعقد، والمعيّن بالنوع الذي لا تنتقل ملكية أي من أفراده إلا بإفرازه.
1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. 2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
- المادة 657
تقرر المادة أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً معينًا لانتقال الملكية أو غيرها من الحقوق العينية، فلا تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
- المادة 679
تعرّف المادة حق الانتفاع بأنه حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
- المادة 680
تحدد المادة طرق كسب حق الانتفاع: التصرف النظامي، والإرث إذا كان معين المدة، والشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
- المادة 681
تقرر المادة أن حقوق المنتفع والتزاماته تُحدد بمراعاة السند الذي أنشأ حق الانتفاع، وكذلك الأحكام المقررة في هذا الفرع من النظام.
يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأحكام المقررة في هذا الفرع.
- المادة 682
تقرر المادة أن ثمار الشيء المنتفع به تكون من حق المنتفع طوال مدة انتفاعه.
ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
- المادة 683
تلزم المادة المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو ما أعد له الشيء، وتمنح المالك حق الاعتراض وطلب الضمانات، وتجيز للمحكمة نزع الشيء أو إنهاء الانتفاع.
1- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد. 2- للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر، فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على ذلك…
- المادة 684
تلزم المادة المنتفع بالنفقات المعتادة والصيانة، وتجعل النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطئه على المالك، مع حق المنتفع في الرجوع إن قام بها.
يلتزم المنتفع -أثناء انتفاعه- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال الصيانة، أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فإنها تكون على المالك لكن لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع، فإذا قام بها المنتفع كان له الرجوع على المالك بعد رد الشيء إليه.
- المادة 685
تلزم المادة المنتفع ببذل عناية الشخص المعتاد في حفظ الشيء، ولا تلزمه بالتعويض إذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه.
يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.
- المادة 686
تلزم المادة المنتفع بالتعويض إذا هلك الشيء أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد، ما لم يثبت أنه كان سيهلك أو يتلف ولو رده.
يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.
- المادة 687
تلزم المادة المنتفع بإعلام المالك في ثلاث حالات، وتجعله مسؤولًا عن التعويض عن الضرر إذا لم يعلمه خلال مدة معقولة.
1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه. ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ. 2- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة…
- المادة 688
تلزم المادة المنتفع برد بدل المنقولات الاستهلاكية التي استهلكها بعد انتهاء حقه، وتجعلها مضمونة على تركته إذا مات قبل ردها.
1- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.
- المادة 689
تقرر المادة انتهاء حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد، ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.
ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.
- المادة 690
تقرر المادة انتهاء حق الانتفاع بانقضاء أجله أو بموت المنتفع إن لم يعين له أجل، وتستثني الأرض المشغولة بزرع المنتفع فيستمر الانتفاع بأجرة المثل حتى الحصاد.
1- ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنتفع. 2- إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع -وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 691
تنهي المادة حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، وتنقله إلى التعويض إن دُفع عنه، وتلزم المالك المتسبب في الهلاك بإعادة الشيء إلى حالته متى أمكن.
1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2- إذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكنًا، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.
- المادة 692
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، دون أن يؤثر ذلك في التزاماته تجاه مالك الشيء أو في حقوق الغير.
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في حقوق الغير.
- المادة 693
لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا مضت على عدم استعماله عشر سنوات.
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
- المادة 694
تجيز المادة أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال وحده أو على حق السكنى وحده.
يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.
- المادة 695
يتحدد نطاق حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، مع مراعاة ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
- المادة 696
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
- المادة 697
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
- المادة 698
تحيل المادة في أحكام حق الوقف إلى النصوص النظامية الخاصة به.
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.
- المادة 719
تحيل المادة أحكام الحقوق العينية التبعية إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
- المادة 436
إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا دون اتفاق على بقائه، فللمؤجر عند انتهاء العقد طلب إزالته على نفقة المستأجر أو استبقاؤه بمقابل، وللمستأجر إزالته إن لم يضر بالمأجور.
1- إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على بقائه بعد مدة الإيجار؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة المأجور بسبب…
- المادة 549
تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق ما اتفق عليه الشركاء، فإن لم يتفقوا فلكل ذي مصلحة طلب ذلك من المحكمة، وتتبع في القسمة قواعد قسمة المال الشائع.
1- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء. 2- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ. 3- تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد…
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- المادة 669
تحدد المادة وقت انتقال ملكية العقار المبيع إلى الشفيع: من حين الحكم بثبوت الشفعة أو تسليم المشتري له بالتراضي، مع مراعاة نصوص تسجيل الملكية.
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.
- المادة 673
تعرّف المادة الحيازة بأنها وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
- المادة 674
تجعل المادة حيازة المنقول قرينة على ملكيته عند النزاع فيها.
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
- المادة 676
تبين المادة حكم الثمار التي يقبضها الحائز: يملكها حسن النية، ويُسأل عنها سيئ النية من وقت سوء نيته، وتحدد متى تعد الثمار مقبوضة.
1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها. 2- يكون الحائز سيءُ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار. 3- تُعدُّ الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةً يوم فصلها، أما الثمار المدنية…
- المادة 677
تنظم المادة ما يلزم المالك أداؤه للحائز عند رد الشيء إليه: النفقات الضرورية كاملة، والنفقات النافعة وفق المادتين 651 و652، دون النفقات الكمالية.
1- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ. 2- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. 3- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء…
- المادة 706
لا يجوز لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
- المادة 714
إذا جُزّئ العقار المرتفِق بقي الارتفاق لكل جزء دون زيادة أعباء العقار المرتفَق به، ولمالكه طلب إنهائه عن الأجزاء التي لا تستفيد منه.
1- إذا جزئ العقار المـُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقًّا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المـُرتَفَقِ به. 2- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.
- المادة 715
إذا جُزّئ العقار المرتفَق به بقي الارتفاق على كل جزء، ولمالك الجزء الذي لا يُستعمل عليه الحق ولا يمكن استعماله طلب إنهائه عنه.
إذا جزئ العقار المـُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المـُرتَفَقِ به ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
- المادة 718
انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن لمصلحة باقي الشركاء، ووقف المدة لمصلحة أحدهم يجعلها موقوفة لمصلحة باقيهم.
يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورَ الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.