محامو السعودية

المادة 691 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تنهي المادة حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، وتنقله إلى التعويض إن دُفع عنه، وتلزم المالك المتسبب في الهلاك بإعادة الشيء إلى حالته متى أمكن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع.

2- إذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكنًا، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 691 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 691 من نظام المعاملات المدنية

هل ينتهي حق الانتفاع إذا تلف العقار؟

نعم، ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، لكن إذا دُفع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى هذا التعويض.

ماذا يفعل المنتفع بالتعويض بعد انتهاء حقه؟

عليه أن يرد عين التعويض أو بدله بحسب الأحوال بعد انتهاء حقه في الانتفاع.

ما الحكم إذا تسبب المالك في هلاك الشيء؟

يُجبر المالك على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكنًا، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.