المادة 133 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 133 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة حقًا وقائيًا لمن يتهدده ضرر من شيء معيّن، فلا يلزمه أن ينتظر وقوع الضرر ثم يطالب بالتعويض. وتنظم المادة ذلك على مراحل:
- المطالبة: لمن كان مهددًا بضرر من شيء معيّن أن يطالب حارس ذلك الشيء باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.
- إذن المحكمة: إذا لم يتخذ الحارس هذه التدابير في وقت مناسب، فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك.
- حالة الاستعجال: يجوز لمن يهدده الخطر في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
ويلاحظ أن المطالبة الأولى توجَّه إلى الحارس، بينما تكون النفقة عند إجراء التدابير بإذن المحكمة على المالك. ولم تحدد المادة مدة معيّنة لما يُعدّ وقتًا مناسبًا، ولا معيارًا تفصيليًا لحالة الاستعجال.
وترتبط هذه المادة بالمادة 132 التي تقرر مسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب عناية خاصة عمّا تحدثه من ضرر، وبالمادة 134 التي تبيّن من يُعدّ حارسًا للشيء، وتفترض أن المالك هو الحارس ما لم يثبت انتقال الحراسة لغيره.
ولمن يواجه خطرًا من شيء يخص غيره، كجدار مجاور آيل للسقوط، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات أو محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
لاحظ عبدالله أن جدار جاره في حائل متصدع ومائل نحو فناء منزله. طلب من جاره تدعيمه فلم يفعل في وقت مناسب، فلعبدالله أن يحصل على إذن المحكمة بتدعيم الجدار على نفقة المالك، وإذا كان الجدار على وشك السقوط فله اتخاذ ما يلزم دون انتظار إذن المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام المعاملات المدنية
ماذا أفعل إذا كان شيء يخص جاري يهددني بالضرر؟
لك أن تطالب حارس الشيء باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإن لم يفعل في وقت مناسب فلك أن تحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك.
هل يمكن اتخاذ التدابير دون إذن المحكمة؟
نعم، يجوز في حال الاستعجال أن يتخذ المهدد بالخطر ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
على من تكون نفقة التدابير؟
تنص المادة على أن التدابير التي تُجرى بإذن المحكمة تكون على نفقة المالك.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

