محامو السعودية

المادة 131 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 131 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام المعاملات المدنية

من يعوضني إذا سقط جزء من مبنى على سيارتي؟

حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

هل يجب أن أثبت أن مالك المبنى أهمل الصيانة؟

المادة تضع على الحارس عبء إثبات أن الضرر لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

هل تشمل المسؤولية سقوط جزء صغير من المبنى؟

نعم، تشمل المادة الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.