المادة 640 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأربعون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تحيل المادة تنظيم ملكية الوحدات العقارية إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 640 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع أحكامًا تفصيلية، وإنما تقرر أن ملكية الوحدات العقارية تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
والمقصود بالوحدات العقارية ما يُملك من أجزاء مستقلة في مبنى واحد أو مجمع، كالشقق والمكاتب والمحلات داخل العمارات والأبراج، حيث يملك كل شخص وحدته مع اشتراكه مع غيره في أجزاء مشتركة.
ومعنى ذلك عمليًا:
- أن الأحكام العامة لحق الملكية والشيوع والقسمة في نظام المعاملات المدنية ليست هي المرجع الوحيد في مسائل ملكية الوحدات العقارية.
- أن من لديه مسألة تتعلق بملكية شقة أو وحدة في مبنى عليه الرجوع إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
والمادة لا تسمي هذه النصوص ولا تبين محتواها، لذا لا يتضمن هذا الشرح تفاصيلها. وهي بذلك تختلف عن مواد تضع أحكامًا مباشرة، مثل المادة 639 التي تقرر أن المهايأة لا تنقضي بموت أحد الشركاء، والمادة 641 التي تقرر تملك المنقول المباح بإحرازه بنية التملك.
ومن لديه نزاع حول وحدة عقارية يملكها، كالخلاف على الأجزاء المشتركة، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة النصوص المنطبقة على حالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 640 من نظام المعاملات المدنية
ما الأحكام التي تحكم ملكية الشقق في العمارات؟
تحيل المادة ملكية الوحدات العقارية إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
هل يفصّل نظام المعاملات المدنية أحكام ملكية الوحدات العقارية؟
هذه المادة لا تفصّل تلك الأحكام، بل تقرر سريان النصوص النظامية الخاصة بها.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

