محامو السعودية

المادة 641 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تقرر المادة أن من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه يصبح مالكًا له، وتحدد متى يكون المنقول مباحًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.

2- يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 641 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 641 من نظام المعاملات المدنية

هل أملك الشيء الذي يرميه صاحبه إذا أخذته؟

إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته ولم يمنع من تملكه نص نظامي، فهو منقول مباح، ومن أحرزه بنية تملكه ملكه.

متى يكون المنقول مباحًا؟

إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.

هل يكفي أخذ الشيء لتملكه؟

لا، يشترط أن يكون الإحراز بنية التملك وأن يكون المنقول مباحًا.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.