المادة 642 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تحيل المادة أحكام المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد إلى النصوص النظامية الخاصة بكل منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 642 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع حكمًا تفصيليًا، وإنما تقرر أن مجموعة من الأشياء تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها، وهي:
- المعادن.
- المواد الهيدروكربونية.
- النفايات.
- المياه.
- اللقطة، أي الشيء الضائع الذي يجده شخص.
- الآثار.
- الصيد.
وأهمية هذه المادة أنها تبين أن هذه الأشياء لا يكفي فيها تطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 641، التي تقرر أن من أحرز منقولًا مباحًا بنية تملكه ملكه. فمن عثر على أي من هذه الأشياء أو استخرجه أو حازه، عليه أن يرجع إلى النصوص النظامية الخاصة به لمعرفة حكم تملكه والتصرف فيه.
ولا تبين المادة محتوى تلك النصوص الخاصة ولا تسميها، لذا لا يتناول هذا الشرح تفاصيلها، ويجب عدم افتراض أن من وجد شيئًا من هذه الأشياء يملكه بمجرد حيازته.
وتتضمن المادة 643 إحالة مماثلة تخص عقارات الدولة. ومن وجد لقطة أو اكتشف آثارًا أو لديه مسألة تتعلق بالمياه أو المعادن، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية لمعرفة النصوص المنطبقة.
مثال عملي
عثر سلطان أثناء حفر أساسات منزله في العُلا على قطع فخارية قديمة. لا يستطيع سلطان الاستناد إلى قاعدة تملك المنقول المباح في المادة 641، لأن الآثار تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها، فيجب الرجوع إليها لمعرفة حكم هذه القطع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 642 من نظام المعاملات المدنية
هل أملك الشيء الضائع الذي أجده؟
اللقطة تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها وفق هذه المادة، فيُرجع إليها لمعرفة الحكم.
من يملك الآثار أو المعادن التي توجد في الأرض؟
تحيل المادة أحكام المعادن والآثار إلى النصوص النظامية الخاصة بها، ولا تقرر حكم تملكها بنفسها.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

